السيد محمد علي العلوي الگرگاني
458
منهج الصالحين
مسألة 2814 : الحائط الذي يملكه اثنان معاً ، لا يجوز لأحدهما التصرّف فيه دون اذن الآخر ، فلا يحث لأحدهما البناء عليه ، حتى وان كان مسماراً واحداً ، اما الاعمال التي يرض الشريك بها عادة ، كالاتكاء عليه أو وضع الفراش أو الألبسة عليه ، فلا اشكال فيه ، نعم إذا نهاه عن ذلك فلا يجوز لها لتصرف منه إذا عُدّ تصرفاً عرفاً . مسألة 2815 : يكره عمل الرسم والتصوير . مسألة 2816 : الشجرة التي تقع أغصانها من خارج البستان ، فإذا علم أن صاحبها يرضى بقطف الثمار منها ، جاز القطف والّا فلا ، حتى الثمار التي تقع على الأرض ، فإذا لم يعلم رضا صاحبها لم يجز التقاطها . مسألة 2817 : الجائزة التي تعطى من البنك أو من صندوق قرض الحسنة ، يجوز اخذها بعنوان التشجيع ، ما دام لا يتضرر أحد بذلك . الحدود المعيّنة لبعض الذنوب مسألة 2818 : إذا زنا شخص بأحد محارمه من أم أو أخت وجب قتله بإذن الحاكم الشرعي ، وكذا إذا زنا الكافر الذمي بامرأة مسلمة ، وقد ورد في اخبار كثيرة بما معناه ، إن إقامة حد من الحدود يوجب اجتناب المحرمات ، وهو حفظ لهم في الدنيا والآخرة ومنفعة القصاص انفع لهم من نزول المطر أربعين يوماً . مسألة 2819 : إذا زنا الحر ، وجب جلده مائة جلدة ، ويقتل في الرابعة إذااقيم عليه الحد في كل مرة أما من كان له زوجة دائمة ، أو مملوكة ، وقد قاربها في حال كونه بالغاً عاقلًا وحراً ، ويستطيع أن يغدو عليها ويروح في كل وقت ، ومع ذلك زنا ببالغة عاقلة ، وجب رجمه . مسألة 2820 : المشهور انه من رأى رجلًا يزني بزوجته ، جاز له قتلهما