السيد محمد علي العلوي الگرگاني

455

منهج الصالحين

مسائل متفرّقة في الإرث مسألة 2793 : القرآن والخاتم والسيف ، ولباس الميت الذي لبسه ، فهذه كلها من مختصات ولده الذكر الأكبر ، سواء كان له من كل صنف منها مجموعة ، كما إذا له قرائين متعددة ، أو خواتم متعددة ، أو لم يكن له الّا قرآن وخاتم وأحد مثلًا ، الّا أن الأحوط وجوباً في غير اللباس في صورة التعدد المصالحة مع الورثة . مسألة 2794 : إذا كان الولد الأكبر متعدداً ، كما إذا كان له زوجتان وقد ولدا في آن واحد ، قسمت مختصات الولد الأكبر بينهما بالتساوي . مسألة 2795 : إذا كان على الميت دين ، فان كانت تركته ، بمقدار دينه ، أو كان الدين أكثر من تركته ، أعطيت مختصات الولد الأكبر من القرآن وغيره في الدين ، وإذا كان دينه أقل من ماله ، فإذا كان ماله يكفي بالدين من دون الأربعة أشياء التي هي من مختصات الولد الأكبر ، فلا يؤخذ منها حنيئذٍ شيء واما إذا لم يكف للدين ، أخذ من هذه الأشياء الأربعة بمقدار أداء الدين . مسألة 2796 : المسلم يرث من الكافر ، ولكن الكافر لا يرث من المسلم ، سواء كان أب أم ابن أم غيره . مسألة 2797 : إذا قتل انسان أحد أقاربه عمداً ، وبلا حق ، فلا يرثه ، اما إذا قتله خطاً ، كما إذا القى حجراً فأصابه ، فيرثه ، ولكن لا يرث من ديته . مسألة 2798 : عند تقسيم الإرث ، فإذا كانت الزوجة حاملًا ، فيعزل حصة ذكرين ، وإذا احتمل ان المرأة حاملًا بثلاث ، يعزل حصة ثلاث ذكور ، وإذا وضعت المرأة ذكراً واحداً أو أنثى ، واحدة ، يعطى الباقي للورثة .