السيد محمد علي العلوي الگرگاني

452

منهج الصالحين

وعمة لأب وأم ، أو لأب ، يقسم المال ثلاثة أقسام قسمة للخال أو الخالة ، والباقي للباقي يقسم ثلاث حصص ، حصة تقسم بالتساوي بين العم والعمة لام ، والحصتان الاخرتان بين العم والعمة لأب وأم ، أو لأب ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، فعل هذا يقسم المال إلى تسعة أقسام ، ثلاثة للخال أو الخالة ، وقسمان للعم أو العمة لام ، وأربعة أقسام للعم أو العمة لأب وأم ، أو لأب . مسألة 2779 : إذا كان للميت عدة أخوال وعدة خالات ، والجميع لأب وأم ، أو لأب ، أو لام ، مع عم وعمة ، يقسم المال ثلاثة أقسام ، حصتان كما مرّ في المسألة السابقة ، يقسمه العم والعمة فيما بينهما ، وحصة للخال والخالة يقسم بينهما بالسوية . مسألة 2280 : إذا لم يكن للميت الّا خال أو خالة لام ، وعدة أخوال وخالات لأب وأم ، أو لأب ، مع عم وعمة ، يقسم المال ثلاث حصص ، حصتان كما مرّ في المسألة السابقة يقسمه العم والعمة فيما بينهما ، فإذا كان للميت خال أو خالة لام ، فحصته تقسم ستة أقسام ، قسم للخال أو الخالة لام ، والبقية للخال أو الخالة لأب وأم أو الأب ، والأحوط المصالحة في التقسيم وإذا كان له عدة أخوال لام ، أو عدة خالات لام ، أو ايضاً خال لام وخالة لام ، يقسم السهم ثلاث حصص ، حصة للأخوال والخالات للام يقسم بينهما بالتساوي ، والبقية للخال والخالة لأب ولام ، أو لأب ، والأحوط المصالحة في التقسيم ، وأما الخال والخالة لأب ، مع الخال والخالة لأب وأم فلا حصة لهم . مسألة 2781 : إذا لم يكن للميّت أخوال وخالات وأعمام وعمات ، فالمقدار الذي يجب أن يعطى لهم ، يأخذه أولادهم . مسألة 2782 : إذا كان للميت عم وعمة ، وخال وخالة الأب ، وعم وعمة ، وخال وخالة الام ، يقسم المال ثلاثة حصص ، حصة للعم والعمة