السيد محمد علي العلوي الگرگاني

439

منهج الصالحين

أحكام الوصيّة مسألة 2708 : الوصية هي أن يعهد الانسان إلى شخص أن يقوم له باعمال ما بعد موته ، أو يقول بعد موتي هذا المال هو ملك لفلان ، وهذه الوصية التمليكية ، أو يوصي بأن يجعل ولياً وقيماً على أولاده ، أو ان يجعل حق تعيين القيم لفلان . مسألة 2709 : تجوز الوصية بالإشارة ، لمن لا يستطيع الكلام ، اما القادر على الكلام ، فتجوز في الأشياء الحقيرة والبسيطة ، بحيث يفهم المقصود ، بل يجوز ذلك حتى في الأموال الخطيرة ، إذا دلّت اشارته على مقصوده ؟ مسألة 2710 : إذا رؤي خط الميت أو توقيعه ، وعلم أن هذه هي وصيته ، وجب العمل على طبقها ، بل إذا علم أن مقصوده به لم يكن هو الوصية ، وكتب شيئاً حتى يوصي بعده على طبقة فالأحوط استحباباً العمل به . مسألة 2711 : يعتبر في الموصي أن يكون بالغاً ، عاقلًا ، مختاراً رشيداً غير سفيه ، غير مفلس . مسألة 2712 : من جرح نفسه عمداً ، أو شرب سماً ، يعلم أو يظن موته بهذا ، إذا أوصى أن يصرف مقداراً من ماله في شيء معين ، لم تقبل وصيته ، الّا إذا كان وصيته المالية بعد ذلك . مسألة 2713 : إذا أوصى الموصي بأن يعطي شيء لاحد ، فإذا لم يرد الموصي له ذلك في حال حياة الوصي ولا بعد موته ملك ذلك الشيء بعد الموت ، والّا فلا . مسألة 2714 : يجب على الانسان إذا ظهرت عليه امارات الموت أن