السيد محمد علي العلوي الگرگاني

43

منهج الصالحين

على الشعر المقدم بشرط ان لا يخرج بمدّه عن حدّه أي بحيث لو كان الشعر الذي يمسح عليه طويلًا بحيث إذا مدّه إلى الأمام يصل إلى جبهته أو ا لي الجهات الأخرى من الرأس فيجب حينئذٍ ان يمسح على نفس الشعر الثابت في مقدم الرأس . أو أن يفرق شعره بحيث يمسح على الفرق وإذا جمع شعره وجعله على ناصيته وسرحه لم يجز المسح عليه . مسألة 258 : بعد مسح الرأس يجب مسح القدمين بالنداوة المتبقية على اليد من الوضوء والواجب في المسح ان يمسح من رأس الأصابع إلى الكعبين والأحوط استحباباً المسح إلى المفصل . مسألة 259 : الأحوط وجوباً مسح تمام ظاهر القدم . مسألة 260 : يجب في مسح الرأس والرجلين ان يتميز الماسح من الممسوح ، وإذا وضع يده وجر رأسه أو جرّ رجله بحيث صار الرأس هو الماسح أو صارت القدم هي الماسح دون اليد فقد بطل المسح على الأحوط وجوباً ولا تضرّ الحركة اليسيرة المتعارفة . مسألة 261 : يجوز في المسح ان يضع يده على أصابع القدم ثم يجرّها ويجوز ايضاً ان يضع تمام يده على تمام ظهر القدم ثم يجرها قليلًا بحيث يصدق عليها المسح والكيفية الأولى أوفق للأحتياط . مسألة 262 : يجب جفاف الممسوح من الرأس أو القدم وإذا كان رطباً بحيث ان رطوبة الكف لا تؤثر فيه فالمسح باطل وإذا كان ندياً بحيث إذا مسح عليه أثّر ماء المسح بحيث يقال إن هذه الرطوبة هي رطوبة اليد فلا تضر تلك النداوة على الرأس . مسألة 263 : إذا جف ما على اليد من الرطوبة لا يجوز المسح بماء جديد بل لابد من أخذ الماء من الحواجب أو رموش العينين أو من شعر اللحية الداخل في حدّ الوجه ويمسح بذلك .