السيد محمد علي العلوي الگرگاني

425

منهج الصالحين

صيد الجراد مسألة 2636 : إذا اخذ الجراد باليد أو بغيرها حياً ، حل اكله بعد موته ، ولا يعتبر كون الصائد مسلماً ، وكذا لا يعتبر ذكر اسم الله تعالى عليه عند اخذه ، نعم إذا اخذ الجراد من الكافر ، واخبر بأنه اخذه حياً حلّ اكله إذا حصل اليقين من كلامه والّا فلا . مسألة 2637 : لا يجوز اكل الجراد الذي لا يتمكن من الطيران وليس له أجنحة . أحكام الأكل والشرب مسألة 2638 : يحرم اكل لحم العقاب وما أشبه مما له مخالب ، ويكره اكل الهدهد والسنونو . مسألة 2639 : إذا قطع جزءاً من حيوان حي ، كما إذا قطع ذنب البقرة ، أو اليه الغنم حرم اكله ، وهو نجس . مسألة 2640 : يحرم من الذبيحة خمسة عشر شيئاً : 1 - الدم . 2 - الروث . 3 - النخاع الشوكي . 4 - الفرج . 5 - المشيمة . 6 - الغدة ، وهي كل عقدة تشبه البندقة . 7 - والعلباوان وهما عصبتان عريضتان صفراوان ممتدتان على الظهر من الرقبة إلى الذنب . 8 - خرزة الدماغ ، وهي حبة في وسط الدماغ بقدر الحمصة ، تميل إلى الغبرة في الجملة ، يخالف لونها لون المخل الذي في الجمجمة . 9 - الطحال . 10 - القضيب . 11 - الأنثيان . 12 - المثانة . 13 - المرارة . 14 - الحدقة . 15 - الشيء ما بين الحافر ، التي تسمى بذات الأشاجع . مسألة 2641 : يحرم اكل روث وبول الحيوانات ، وبزاقه ، وجميع