السيد محمد علي العلوي الگرگاني
421
منهج الصالحين
أحكام الصيد بالأسلحة مسألة 2615 : يحل صيد الحيوان الوحشي المحلل الأكل بخمسة شروط : 1 - أن تكون أسلحة الصيد ، كالسكين والسيف القاطع أو كالشفرة والسهم ، الحاد ، بحيث يخرق بدن الحيوان بهذا الصيد ، اما إذا صيد بالضارة ، أو الخشبة أو الخنجر وأمثال ذلك ، فتحرم الذبيحة ، وتكون نجسة ايضاً ، أما إذا صيد بالبندقية ، فإذا كانت الرصاصة حادة ، بحيث تخرق بدن الحيوان ، وتمزقه ، حلّ وطهر ، أما إذا كانت الرصاصة غير حادّة ، وغير مصنوعة للصيد والقتل ، مثل الرصاص الصغير ( الخردقة ) الذي لم يعلم ، انه سلاح أم لا ، فإذا قتل الحيوان بها ، فحلية الحيوان محل اشكال ، واما الصيد بغير بندقية الخردقان الصغيرة ، من اقسام البنادق ، سواء كانت رصاصتها مخروطة وحادّة ، أو كانت عريضة ، وخرفت بدن الحيوان بقوة فهو حلال . 2 - يشترط في الصائد كونه مسلماً ، أو صبي مميز ابن مسلم ، أما إذا كان كافراً أو ناصبياً ، فيحرم صيده . 3 - أن يكون قاصداً للصيد الحيوان ، أما إذا كان يعاين على هدف ، واطلق رصاصة ، فأصابت حيواناً فقتل لم يحل اكله ، ونجس بدنه . 4 - أن يذكر اسم الله تعالى ، حال الصيد ، إذا ترك التسمية أو ذكر الله تعالى عمداً ، لم تحل ، ولا اشكال في الحلية عند ترك الذكر نسياناً . 5 - أن يصل إلى الحيوان بعد موته ، اما إذا وصل اليه ، وبقي به رمق من الحياة ، وجب ذبحه ، أما إذا ضاق الوقت عن ذبحه حلّ وإذا وسع الوقت لذبحه ، وتركه عمداً حرم . مسألة 2616 : إذا صاد شخصان حيواناً ، وكان أحدهما مسلماً ، والآخر كافراً ، أو ان أحدهما ذكر اسم الله تعالى ، حال الصيد ، ولم يذكره الآخر عمداً ، حرمت الذبيحة .