السيد محمد علي العلوي الگرگاني

382

منهج الصالحين

والانشاء يعني أن يقصد بالعقد أن تصبح المرأة زوجةً للرجل ، والرجل يقصد بأن تصبح المرأة زوجةً له . 3 - أن يكون مجرى العقد ، بالغاً - عاقلًا سواء كان لنفسه أو كيلًا عن غيره . 4 - تعيين المرأة والرجل ، فإذا كان مجري العقد الوكيل ، فلابد من ذكر اسم المرأة والرجل ، أو يشير اليهما ، فإذا كان وكيل الفتاة والدها ، فقال للرجل زوجتك احدى بناتي ، وقال الرجل : قبلت ، بطل العقد ، لعدم تعيين الزوجة ، 5 - الرضا من الطرفين ، فإذا رضيت الزوجة اكراهاً ، ولم ترض قلبياً بطل العقد ، وإذا رضيت اكراهاً ظاهراً ، وعلم رضائها القلبي صحّ . مسألة 2389 : إذا لحنّ بالصيغة ولو حرفاً واحداً ، بحيث أخلّ بالمعنى بطل العقد . مسألة 2390 : من جهل اللغة العربية ، ولكن علم معنى كل كلمة على حدة ، فإذا قصد انشاء اللفظ ، وكانت قرائته صحيحة صحّ عقده . مسألة 2391 : إذا عقد لكل من الزوج والزوجة ، بدون اذنهما ، ثم رضيا بالعقد ، صحّ . مسألة 2392 : إذا اكره أحدهما أو كليهما على العقد ، ثم رضيا بعد ذلك ، فالأحوط وجوباً اعادته . مسألة 2393 : يجوز للأب وللجد من طرف الأب ، العقد للطفل وللذي بلغ مجنونا ، ولا يجوز لها بعد البلوغ أو الإفاقة ، فسخ العقد إذا لم يكن فيه مفسدة ، أمّا إذا كان فيه مفسدة جاز فسخ العقد . مسألة 2394 : الأحوط وجوباً للفتاة البالغة الرشيدة البكر ، الاستئذان من الأب أو الجد من طرف الأب ، في زواجها ، ولا يلزم اذن الام أو الأخ . مسألة 2395 : إذا كان الأب أو الجد من طرف الأب غائباً ، وكانت البنت بحاجة إلى زواج ، أو كانت ثيباً ، فلا يجب عليها حنيئذٍ الاستئذان