السيد محمد علي العلوي الگرگاني
380
منهج الصالحين
أحكام النكاح مسألة 2380 : تحل المرأة على الرجل بمجرد عقد الزواج ، وهو على قسمين : 1 - دائم . 2 - منقطع . والعقد الدائم هو الذي لم تحدد فيه مدة معينة ، وتسمى المرأة بالدائمة ، والمنقطع وهو الذي يحدد فيه مدة النكاح كساعة أو يوم أو سنة أو أكثر وتسمى المرأة بالمنقطعة . مسألة 2381 : النكاح سواء كان دائماً أو منقطعاً ، يحتاج إلى عقد مشتمل على ايجاب وقبول ، فلا يكفي مجرّد الرضا بذلك ، ويجوز انشاء صيغة العقد لكل من الزوجين ، ويجوز التوكيل من أحدهما أو كليهما . مسألة 2382 : لا يشترط كون الوكيل رجلًا ، فيجوز توكيل المرأة في اجراء صيغة العقد . مسألة 2383 : إذا لم يتيقنا باجراء صيغة العقد ، لا يجوز لكل منها النظر إلى الآخر ، بعنوان المحرمية ، حتى وان ظنا بذلك ، ويكفي اعلام الوكيل باجرائه . مسألة 2384 : إذا وكلت المرأة شخصاً في أن يعقد لها مدة عشرة أيام مثلًا ، ولم يعين ابتداء المدة ، جاز للوكيل العقد لها في أي وقت شاء ، وكان بداية العقد بداية العشرة أيام ، هذا إذا لم تكن قرينه على الفورية من حين الوكالة ، والّا عمل على طبق القصد والوكالة . مسألة 2385 : يجوز لشخص واحد أن يكون وكيلًا في اجراء العقد من طرفين ، والأحوط وجوباً للزوج عدم كونه وكيلًا عن المرأة ، سواء كان العقد دائماً أم منقطعاً ، ويجوز للمرأة أن تكون وكيلة عن الزوج في اجراء العقد ، والأحوط استحباباً كون العقد من طرفين .