السيد محمد علي العلوي الگرگاني
368
منهج الصالحين
أحكام الحوالة مسألة 2307 : الحوالة هي تحويل المدين ما في ذمته إلى ذمة غيره ، مع قبول الدائن بذلك ، وبعد صحة الحوالة ، يتحول الدين من ذمة المدين إلى ذمة المحال عليه ، ولم يجز للدائن بعد ذلك مطالبة الدين من المدين الأول . مسألة 2308 : يشترط في المدين ( المحيل ) والدائن ( المحال ) والغير ( المحال عليه ) . البلوغ ، والعقل ، والاختيار وعدم السفه ، الّا بإجازة الولي ، وعدم الممنوعية من التصرف من قبل الحاكم الشرعي . مسألة 2309 : يشترط في الإحالة مضافاً إلى ما ذكر ، قبول المحال عليه الحوالة ، وكذا يشترط ان يحول إلى ذمة الغير نفس الجنس الذي استقرضه من الدائن ، فلو استقرض حنطة ، وأراد ان يحوله إلى ذمة الغير شعيراً ليأخذه المحال ، بطلت الحوالة ، نعم لا اشكال في ذلك مع قبوله . مسألة 2310 : يشترط في المحيل كونه مديوناً حال الحوالة ، فلو طلب قرضاً من أحد ، ولم يستقرضه بعد ، لم يجز احالته على الغير ، إلى أن يستقرض فيما بعد ثم يحيله ، لكن بعد القرض وثبوته في الذمة جاز ذلك . مسألة 2311 : يشترط فط المحيل ، والمحال العلم بمقدار الحوالة ، وجنسها ، فإذا اقترض عشرة امنان من الحنطة ، وعشرة دراهم ، ثم احاله على الغير بأحدهما ، قائلًا أحلتك على أحدهما من فلان ، ولم يعين له ، بطلت الحوالة . مسألة 2312 : إذا كانت الحوالة معينة واقعاً ، ولكن لم يعلم المحيل أو المحال ، المقدار أو الجنس حين الحوالة ، صحّت الحوالة ، فإذا كان المحيل أو المحتال قد سجّلا مقدار الدين في الدفتر ، ونسيا المقدار حال الحوالة ، ولكن علما بوجود الدفتر جازت الحوالة وبعد ذلك ينظر إلى الدفتر ، ويعلما المقدار