السيد محمد علي العلوي الگرگاني

366

منهج الصالحين

لم يكن فيه مشقة . مسألة 2295 : من كان مديناً ولم يقدر على أداء دينه ، فالأحوط وجوب العمل عليه حتى يتمكن من الأداء . مسألة 2296 : إذا اقترض من شخص ، ولم يره بعد ذلك ، فإن يئس من رؤيته واحتمل موته ، ولم يعلم ورثته ، أو لم يحتمل موته ، وجب اخذ الإجازة من الحاكم الشرعي احتياطاً ، واعطاؤه إلى الفقير غير الهاشمي . مسألة 2297 : إذا لم يزد مال الميت عن الكفن والدفن ، ودينه ، وجب صرف المال على ذلك ، ولا شيء للورثة . مسألة 2298 : إذا اقترض مالًا من الذهب أو الفضة ، ثم رخص سعرهما ، أو غلى ، جاز أداء مقدار الذهب أو الفضة فقط ، أما إذا رضي الاثنان بغير ذلك فلا اشكال . مسألة 2299 : إذا بقي المال المقترض ، على حاله ، وطلب المقترض ماله ، جاز للمقرض اعطاؤه المال نفسه ، وجاز له اعطاؤه غيره . مسألة 2300 : إذا اقرض مالًا واشترط على المقترض ، ارجاعه أكثر مما اخذه ، كما إذا اقرضه منّاً من الحنطة ، وشرط عليه ارجاعه منّاً ونصف ، أو اقرضه عشر بيضات واشترط عليه ارجاعها ، أحد عشر بيضة ، فهذا ربا وحرام ، بل إذا اشترط عليه الاتيان بعملٍ زائد ، أو اعطائه زيادة على ماله ، فهذا ربا وحرام ايضاً ، وكذا إذا اشترط عليه ارجاع القرض بهيئة خاصة ، كما إذا اقرضه ذهباً غير مسكوك واشترط عليه ارجاعه مسكوكاً ، أما إذا لم يشترط عليه ذلك ، لكن المقترض أعطاه زيادة على مقدار القرض ، جاز ذلك بل هو مستحب ايضاً . مسألة 2301 : كما أن اخذ الربا حرام ، كذاك اعطاؤه ، ولا يجوز لاخذ الربا التصرف في المال الزائد ، ولا يتملكه بالأخذ ، اما إذا اذن له صاحب