السيد محمد علي العلوي الگرگاني

350

منهج الصالحين

شرائط المنفعة التي استأجرت العين لها مسألة 2202 : يشترط في المنفعة المستأجرة أربعة أمور : 1 - كونها مباحة ، فلا تصح إجارة الدكان لاحراز المسكرات أو بيعها ، ولا الدابة أو السفينة لحملها ، 2 - كونها متمولة يبذل بإزائها المال عند العقلاء . 3 - تعيين نوعها ان كانت للعين منافع متعددة ، فلو استأجر الدابة ، لزم أن يعين أنها للحمل ، أو الروب ، أو لإدارة الرحى ونحوها ، نعم تصح اجارتها لجميع منافعها 4 - معلوميتها ، إما بتقديرها بالزمان المعلوم كسكنى الدار شهراً ، وإما بتعيينها بالعمل كخياطة الثوب خياطة كذائية . . . وإذا عيّن المدة دون العمل بطل ، الّا إذا لم يعين المدة ، وكان ذلك قرينة على تعجيل العمل . مسألة 2203 : إذا لم يعين ابتداء مدة الإجارة كانت ابتداؤها ، بعد صيغة عقد الإجارة . مسألة 2204 : إذا اجرّ الدار لمدة سنة ، وشرط ابتداء الإجارة بعد شهر من اجراء صيغة العقد ، صحّت الإجارة ، حتى وان كانت الدار مستأجرة في هذه المدة . مسألة 2205 : إذا لم يعين مدة الإجارة ، بل قال في أي يوم دخلت الدار فالأجرة على الشهر عشرة دراهم لم يصح ذلك . مسألة 2206 : إذا قال للمستأجر آجرتك الدار ، بعشرة دراهم في الشهر ، بطلت الإجارة ، وإذا قال له آجرتك الدار بعشرة دراهم في هذا الشهر ، وبعد ذلك إذا أردت البقاء ، ففي كل شهر عشرة دراهم ، فإذا عيّن ابتداء مدة الايجار ، أو كان ابتداء المدة معلوماً ، صحّت الإجارة في الشهر الأول . مسألة 2207 : البيت الذي يؤجر للغرباء والزوار ، ولا يعلم مدة البقاء فيه ، فإذا اتفقا على استئجاره في اليوم بدرهم ورضي بذلك المالك ، جاز