السيد محمد علي العلوي الگرگاني

348

منهج الصالحين

مسألة 2190 : إذا اجرّ ولي أو قيّم الصبيّ ماله ، أو اتخذّه اجيراً ، صحّت الإجارة ، أما إذا بلغ الصبيّ ولم تنتهي مدة الإجارة ، جاز له فسخ الإجارة ، نعم إذا كان في ترك الإجارة للصبيّ قبل بلوغه ، خلاف مصلحته ، لم يجز له بعد البلوغ فسخها . مسألة 2191 : الطفل الصغير الذي لا ولي له ، لا يصح اتخاذه اجيراً الّا بإذن المجتهد ، وإذا لم يتمكن من الوصول إلى المجتهد ، اخذ الاذن من عدة اشخاص عدول وصحّت الإجارة حنيئذٍ . مسألة 2192 : لا يلزم كون صيغة الإجارة بالعربية ، فيجوز للمؤجر والمستأجر اجراء صيغة العقد ، بأي لغة كانت ، وكذا إذا لم يتلفظا ، بل اتيا بفعل يدل على الإجارة ، كما إذا أعطاه داره بقصد الايجار ، واعطى المستأجر المال بقصد الاستئجار صحّت الإجارة . مسألة 2193 : لا يعتبر في الأجير اجراء صيغة الإجارة ، بل إذا شرع في العمل بقصد الإجارة صحّ ذلك . مسألة 2194 : الأخرس تكفي منه الإشارة المفهمة ، على إجارة ملكه . مسألة 2195 : إذا أجرّ داراً ، أو دكاناً ، أو غرفة ، وشرط على المستأجر الانتفاع منها بنفسه فقط ، لم يجز للمستأجر ، إيجارها لغيره ، وإذا لم يشترط عليه ذلك جاز له إيجارها لغيره ، هذا مع وجود قرائن تدل على كون الإجارة غير منحصرة به ، اما إذا أراد إيجارها بأكثر مما استأجرها ، وجب عليه الاتيان بعمل زائد ، وذلك كأصلاحها ، أو رهنما وما أشبه ، أو إيجارها بغير جنس ما استأجره ، فإذا كان المستأجر قد استأجرها بمالٍ كالأوراق النقدية ، جاز أن يؤجرها بالحنطة وغير ذلك . مسألة 2196 : إذا اشترط الأجير على المؤجر ، أن يعمل له فقط ، دون غيره ، لم يجز للمؤجر أن يؤجره للعمل عند غيره ، أما إذا لم يشترط عليه