السيد محمد علي العلوي الگرگاني

319

منهج الصالحين

مسائل متفرّقة في زكاة الفطرة مسألة 2036 : يجب اعطاء زكاة الفطرة بنية القربة إلى الله تعالى ، اي امتثالًا لامره تعالى ، والنيّة تكون عند إعطاء الفطرة . مسألة 2037 : لا يجوز اعطاء الفطرة قبل شهر رمضان ، والأحوط استحبابا عدم اعطاءها في شهر رمضان ، اما إذا اقرض الفقير قبل شهر رمضان أو فيه ، وبعد وجوب الفطر ة ، نوى القرض فطرة جاز ذلك . مسألة 2038 : الحنطة أو الشعير ، وغيره الذي يعطى في الفطرة ، يجب كونه خالصاً ، غير مشوباً بغيره ، من جنس آخر ، غير مخلوط بالتراب ، زائداً عن المتعارف ، وإذا كان مخلوطاً بغيره ، وكان خالصه بمقدار صاع ، أو كان الخليط قليلًا لم يعتن به ، جاز ذلك . مسألة 2039 : لا يجزئ اخراج الفطرة من النوع المعيوب على الأحوط وجوباً . مسألة 2040 : من وجبت عليه فطرة عدة اشخاص ، جاز له اعطاء فطرة الجميع من جنس واحد ، وجاز اعطاء فطرة بعضهم من الحنطة ، والبعض الآخر من الشعير وهكذا . مسألة 2041 : يمتد وقت أداء الفطرة إلى ظهر يوم العيد ، إذا لم يؤد صلاة العيد ، والّا فالأحوط وجوباً لمن يصلي صلاة العيد أداء الفطرة قبل الصلاة ، ولا يجوز تأخيرها إلى ظهر يوم العيد ، ولا يجوز تأخيرها إلى ظهر العيد على الأحوط وجوباً . مسألة 2042 : إذا عزل المال بعنوان زكاة الفطرة ، ولم يؤدها حتى ظهر يوم العيد ، فالأحوط وجوباً عند اعطائها في أي وقت ، أن ينوي اعطاءها بدون نية الأداء ولا القضاء .