السيد محمد علي العلوي الگرگاني

317

منهج الصالحين

كانت فقيرة ، لا يجب عليها دفع زكاة الفطرة ، والّا وجب عليها . مسألة 2021 : لا يجوز لغير الهاشمي اعطاء فطرته لهاشمي ، وإذا كان ممّن تحت تكفّله هاشمياً لم يجز اعطاء فطرته لهاشمي . مسألة 2022 : فطرة الطفل الرضيع من أمه ، أو من مرضعة أخرى ، على من يعول المرضعة ، أما إذا كانت الام أو المرضعة تأخذ اجرة على الرضاع من مال الطفل ، لم تجب فطرته على أحد . مسألة 2023 : من كان ينفق على عياله من المال الحرام ، وجب عليه اعطاء الفطرة من المال الحلال . مسألة 2024 : إذا اشترط المؤجر على الأجير الانفاق عليه ، وجبت على المؤجر فطرته أيضاً ، إذا صدق عليه عرفاً أنه من عياله ، ولكن إذا اشترط الانفاق عليه ، وأعطاه مالًا بدل النفقة ، وجبت فطرته على نفسه . مسألة 2025 : إذا مات شخص بعد غروب الشمس ليلة العيد ، وجب اخراج فطرته وفطرة عياله من ماله ، أما إذا مات قبل الغروب ، لم يجب اخراج فطرته وفطرة عياله من ماله . مصرف زكاة الفطرة مسألة 2026 : إذا أعطيت زكاة الفطرة لاحد الأصناف الثمانية التي ذكرت أجزأ ذلك ، ولكن الأحوط استحباباً ، اعطاؤها لفقراء الشيعة فقط . مسألة 2027 : يجوز صرف الزكاة على الطفل الشيعي ، اما صرفها بنفسه عليه ، أو بدفعها لوليه ، ليملكه إياها . مسألة 2028 : لا يجب كون الفقير الذي يأخذ الفطرة ، عادلًا ، والأحوط وجوباً عدم اعطائها لشارب الخمر ، وللمتجاهر بالمعصية . مسألة 2029 : لا يجوز اعطاء الفطرة لمن يصرفها في المعصية .