السيد محمد علي العلوي الگرگاني
311
منهج الصالحين
مسألة 1979 : لا يجوز الانتفاع من الزكاة المعزولة ، حتى وان وضع مكانها ، ثانية . مسألة 1980 : إذا عزل الزكاة ، فحصل لها نماء ، كمن عزل الشاة ، فأنتجت حملًا ، كان ذلك ملكاً للفقير . مسألة 1981 : إذا عزل الزكاة ، وكان المستحق حاضراً ، فالأفضل اعطاء الزكاة له ، الّا إذا رأى المزكي ان هناك من هو أولى منه . مسألة 1982 : إذا اتجر بالمال المعزول للزكاة ، دون إجازة الحاكم الشرعي ، وتضرر في تجارته ، بقيت الزكاة في ذمته ، اما إذا ربح في التجارة ، فيجب عليه على الأحوط وجوباً ، إعطاء الربح للمستحق ، بل يحب إجازة الحاكم الشرعي لاعطائه للمستحق ، أما إذا اتجر بالمال ، ولم يكن قد عزل الزكاة ، فالربح له ، وكذا الضرر عليه ، ويضمن مال الزكاة . مسألة 1983 : إذا اعطى الزكاة للفقير قبل تعلق الزكاة بها ، لم يحسب له زكاة ، وبعد وجوب الزكاة عليه ، إذا كانت العين باقية عند الفقير ، وبقي الفقير على فقره ، جاز احتسابها من الزكاة . مسألة 1984 : الفقير الذي يعلم بعدم وجوب الزكاة على شخص ، إذا اخذ منه الزكاة وتلف عنده ضمن ، أما إذا وجبت على المعطي الزكاة ، وكان الفقير باقٍ على فقره جاز احتساب ما أعطاه إياه من الزكاة . مسألة 1985 : إذا لم يعلم الفقير ، ان الزكاة لم تجب على فلان ، فاخذ منه الزكاة ، وتلفت عنده ، لم يضمن ، ولم يجز احتسابها من الزكاة فيما بعد . مسألة 1986 : يستحب إعطاء زكاة الإبل ، والبقر والغنم ، إلى الفقير العفيف والمحترم ، وتقديم الأقارب على الآخرين ، وأهل العلم والكمال ، على غيرهم ، وغير السائل ، مقدم على السائل ، وإذا كان اعطاء الزكاة