السيد محمد علي العلوي الگرگاني
303
منهج الصالحين
أربعين منها فقط ، وهكذا في النصب التي بعده . مسألة 1928 : تجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم ، إذا وصل المقدار إلى حد النصاب ، سواء كان الجميع ذكوراً ، أم الجميع اناثاً ، أم بعضهم إناثاً وبعضهم ذكوراً . مسألة 1929 : في الزكاة يحسب البقر والجاموس من جنس واحد ، والإبل العربي وغير العربي جنس واحد ، وكذا المعز والغنم جنس واحد . مسألة 1930 : الشاء التي تعطى في الزكاة يجب أن تكون داخلة في السن الثانية على الأقل ، اما المعز فيجب أن يكون داخلًا في السنة الثالثة . مسألة 1931 : لا اشكال في جواز اعطاء الشاة الأقل شعراً من غنمه لكن الأفضل اعطاء الزكاة من أفضل الغنم الذي يملكه ، وكذا في الإبل والبقر . مسألة 1932 : إذا كان مجموعه شركاء في الإبل أو البقر أو الغنم ، فمن بلغت حصته النصاب وجب عليه الزكاة والّا فلا . مسألة 1933 : إذا كان لشخص واحد إبل أو بقر أو غنم في أماكن متعددة ، فإذا بلغ الجميع حد النصاب ، وجب فيه الزكاة والّا فلا . مسألة 1934 : إذا كان عنده من الانعام الصحيحة والمعيوبة ، وجب الزكاة على الجميع . مسألة 1935 : إذا كان عنده من الانعام الثلاثة ، ولكنها مريضة أو معيوبة أو هرمة ، تجوز الزكاة حينئذٍ فيهنّ ، وإذا كان جميعه سالماً وبلا عيب وشاباً ، لا يجوز اعطاء الزكاة مريضاً ، أو معيوباً أو هرماً ، بل إذا كان بعضه سالماً وبعضه شاباً وبعضه هرماً ، فالأحوط وجوباً اعطاء الزكاة من السالم ، وبلا عيب والشاب . مسألة 1936 : إذا بدّل البقر أوالغنم أو الإبل قبل تمام الشهر الحادي