السيد محمد علي العلوي الگرگاني
301
منهج الصالحين
وجب فيها الزكاة ايضاً . 2 - السوم طول الحول ، فإذا كانت معلوفة ، ولو في بعض السنة لم يجب فيها الزكاة ، وإذا كانت ترعى في الأرض المزروعة المملوكة له أو لغيره ، لم تجب الزكاة ايضاً فيها . أما إذا علفها المالك يوماً أو يومين وباقي السنة كانت سائمة لم يرتفع وجوب الزكاة . مسألة 1921 : إذا اشترى مرعى غير مزروع للإبل أو البقر أو الغنم ، أو استأجره ، وجبت عليه الزكاة . نصاب الإبل مسألة 1922 : للإبل اثنا عشر نصاباً : مسألة 1923 : 1 - خمسة من الإبل ، وفيها شاة . 2 - عشرة وفيها شاتان . 3 - خمسة عشر وفيها ثلاث شياة . 4 - عشرون وفيها اربع شياة . 5 - خمس وعشرون وفيها خمس شياة . 6 - ثم ستّة وعشرون وفيها بنت مخاض ، وهي من الإبل الداخلة في السنة الثانية . 7 - ست وثلاثون وفيها بنت لبون وهي من الإبل الداخلة في السنة الثالثة . 8 - ست وأربعون وفيها حقة وهي الداخلة في السنة الرابعة . 9 - ثم احدى وستون وفيها جذعة وهي الداخلة في السنة الخامسة . 10 - ست وسبعون ومنها بنتا لبون ، 11 - احدى وتسعون وفيها حقتان . 12 - ثم مائة واحدى وعشرون وفيها في كل خمسين حقة ، أو في كل أربعين بنت لبون ، فإن كان العدد مطابقاً للأربعين ، بحيث إذا حسب بالأربعين ، لم تكن زيادة ولا نقيصة عمل على الأربعين ، كالمائة والعشرون ، وان كان مطابقاً للخمسين ، عمل على الخمسين كالمائة والخمسين ، وإذا كان مائة وأربعين وجب العمل على كليهما فللمائة حقتان وللأربعين ابنة لبون .