السيد محمد علي العلوي الگرگاني
298
منهج الصالحين
جيد ، وبعضه رديء فالأحوط وجوباً زكاة كل منهم ، من الجيد والرديء معاً من نفس الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب وان كان الأفضل زكاة الجميع من الجيد . نصاب الذهب مسألة 1908 : للذهب نصابان : النصاب الأول عشرون مثقالًا شرعياً ، كل مثقال 18 حمصة ، فالعشرون مثقالًا شرعياً ، يكون خمسة عشر مثقالًا صيرفياً ، فمع الشرائط التي ستذكر يجب في كل أربعين مثقال ، مثقال واحد ، ففي العشرين مثقال نصف مثقال ، وإذا لم يصل إلى هذا الحد لم يجب فيه الزكاة ، النصاب الثاني أربعة مثاقيل شرعية ، اي ثلاثة مثاقيل صيرفية ، يعني إذا أضيف الثلاث مثاقيل إلى الخمسة عشر ، فيجب زكاة 18 مثقال ، وإذا أضيف أقل من ثلاثة مثاقيل ، وجب زكاة الخمسة عشر فقط ، ولا يجب في الزائد شيء ، وهكذا كلما زاد ثلاثة مثاقيل وجب في الزائد الزكاة ولا يجب شيء فيما بينهما . نصاب الفضّة مسألة 1909 : للفضة نصابان : النصاب الأول 105 مثقال صيرفياً فإذا بلغت الفضة هذا الحد وجب فيها الزكاة مع الشرائط التي ستذكر فيما بعد ، ويجب في كل أربعين مثقال ، مثقالان و 15 حمصة وإذا لم تصل الفضة إلى هذا الحد لم تجب فيها الزكاة ، النصاب الثاني 21 مثقالًا ، يعني إذا أضيف إلى 105 مثاقيل ، 21 مثقالًا ، وجب زكاة 126 مثقالًا ، وإذا أضيف أقل من ذلك ، وجب زكاة 105 مثاقيل فقط ، ولم تجب في الزيادة ، وهكذا كلما زاد 21 مثقالًا وجب زكاة الجميع ، وإذا أضيف أقل لم يجب شيء في الزيادة ،