السيد محمد علي العلوي الگرگاني
296
منهج الصالحين
الزرع ، يحسب من المؤن والنفقات ، والأفضل احتساب التبن من المال الذي اشترى به الزرع ، فمثلًا إذا اشترى الزرع بخمسمائة دينار ، وكان قيمة التين مائة دينار ، فيستثني أربعمائة دينار للمؤنة ، ويزكي الباقي . مسألة 1897 : إذا أمكنه الزرع من دون أسباب الفلاحة ، من الفدان وغيره ، فإذا اشترى ذلك ، فلا يستثنى من المؤنة . مسألة 1898 : إذا لم يتمكن من الزراعة من دون أسباب الحرث والفلاحة ، فإذا اشتراها ، وتلفت كلياً بواسطة الزراعة ، أمكن احتسابها من المؤن . مسألة 1899 : إذا زرع حنطة وشعيراً ، واشياءاً أخرى مما لا تجب فيه الزكاة كاللوبيا والأرز ، فإذا قصد زرع ما لا تجب فيه الزكاة ، ثم بدا له زراعة الحنطة والشعير ايضاً ، لا تحسب المؤن على أحدها فقط ، بل يؤخذ بالنسبة ، وكذا إذا كان ما قصده أولًا هو زراعة ما تجب فيه الزكاة ، ثم بدا له ، زراعة ما لا تجب فيه ايضاً ، استثنى مؤنة الزراعة بالنسبة . مسألة 1900 : إذا اشترى الآت الحراثة ، أو غيرها مما تبقى سنوات ، يجوز له استثناؤها من المؤن ، هذا إذا كان العمل للسنة الأولى ، حتى وان انتفع بها للسنين القادمة ، والّا حسب بالنسبة . مسألة 1901 : إذا كان له زراعة في أماكن متعددة ، متباعدة ومتفاوتة في وقت الانتاج ، سواء كان حنطة أو شعيراً أو عنباً ، لكن المحصول جميعه ينتج في سنة واحدة ، فإذا كان الناتج الأول بلغ حد النصاب ، وجب به أداء الزكاة ، ولا ينتظر حتى يتعلق الزكاة بالمجموع ، وكذا كل زرع تعلق به الزكاة ، وجب زكاته وقت الأداء ، وأما إذا لم يبلغ الناتج الأول حد النصاب ، فإذا علم بأنه مع الناتج الآخر ، يبلغ ذلك ، وجب انتظار الناتج الآخر ، فإذا بلغ حدّ النصاب ، أدّى زكاتها ، وإذا لم يعلم هل يصلا إلى حد النصاب أم لا ،