السيد محمد علي العلوي الگرگاني
29
منهج الصالحين
إزالة عين النجاسة ، ويكفي استمرار اجراء الماء عليه بعد الإزالة ، فتحسب حينئذٍ ويطهر المحل بها ، وعلى الحالتين يجب في مثل اللباس والفراش العصر أو الدلك . مسألة 164 : إذا خيط الحصير بالخيط النجس ، فيكفي في تطهيره وضعه في الماء الكر أو الجاري ، فيطهر بعد زوال عين النجاسة ، وإذا كان متنجساً بالبول ، وأريد تطهيره بالماء القليل ، فيجب في كل مرة عصره أو غمزه بحيث تخرج ماء الغسالة ، وإذا كان متنجساً بغير البول فيكفي غسله مرة واحدة مع العصر أو الدلك . مسألة 165 : إذا تنجس ظاهر وباطن الحنطة والأرز وأشباه ذلك ، مما تنفذ فيه الرطوبة المسرية يطهر ظاهره باجراء الماء عليه ، وفي طهارة باطنه تبعاً للظاهر اشكال ، نعم تحصل الطهارة للباطن إذا نفذ الماء الكر أو الجاري فيه على نحوٍ يصل إلى ما وصل اليه النجس فيغلب على المحل ، أما في الماء القليل فتشكل الطهارة . مسألة 166 : إذا شك في وصول النجاسة إلى الباطن بنى على العدم ، كما إذا شك في وصول النجاسة إلى باطن الصابون . مسألة 167 : إذا تنجس ظاهر الأرز واللحم وأشباه ذلك بغير البول ، فيكفي وضعه في طشت ، واجراء الماء عليه مرة واحدة ، ثم تخليته ، ويطهر الطشت بذلك ايضاً ، واما تطهير اللباس والفراش وأمثال ذلك فإذا أريد تطهيره في الطشت فيوضع عليه الماء ثم يعصر أو يدلك ثم ينجلي من الماء حتى تذهب ماء الغسالة ، والأحوط وجوباً غسل الظرف ثلاث مرات . مسألة 168 : اللباس المصبوغ بالصبغ النجس يطهر بوضعه بالكثير إذا بقي الماء على اطلاقه إلى أن ينفذ إلى جميع اجزائه ، حتى وان تغير الماء بعد ذلك .