السيد محمد علي العلوي الگرگاني

279

منهج الصالحين

وهداياه ، وجوائزه ، وضيوفه وغير ذلك مما يحتاج اليه عادة . مسألة 1789 : ما يصرف من الحقوق اللازمة كالنذر ، أو الكفارة ، تحسب من المؤنة . مسألة 1790 : إذا كان الانسان في بلدٍ يتعارف فيه تهيئة الجهاز للقتاة ، تدريجياً في كل سنة بعضه ، فلا يجب فيه الخمس ، أما إذا عزل المال في سنته ، ليشتري به في السنة الثانية ، وجب فيه الخمس . مسألة 1791 : النفقات التي تصرف في الزيارة أو الحج ، لا يجب فيها الخمس ، حتى وان بقيت أعيانها إذا كان محتاجاً إليها ، فمثلًا إذا جاء رأس سنته ، أو طالت مدة السفر لسنة مثلًا ، وكان بحاجة إلى المركوب والأثاث للسفر ، فلا يجب فيه الخمس ، أما ما تذهب عينه كالمأكول فيجب الخمس فيه إذا بقي منه ، حتى وان كان في السفر . مسألة 1792 : من كان يكتسب ، وله مال آخر لا يجب فيه الخمس ، كالإرث مثلًا ، يجوز له ان ينفق من المال الذي يكتسبه ، ويدخر المال الذي ليس فيه الخمس . مسألة 1793 : إذا بقي عنده من الأطعمة إلى السنة الثانية كالحبوب وما أشبه ، يجوز له ان يخمس منها نفسها ، ويجوز ان يدفع الخمس من أموال غيرها ، بقيمة سعر السوق حالياً . مسألة 1794 : إذا اشترى بعض الأعيان التي يحتاج إليها كأثاث البيت ، وقبل اعطاء الخمس لم يعد محتاجاً إليها ، وجب فيها الخمس ، أما إذا لم يعد محتاجاً إليها بعد انتهاء السنة فلا يجب فيها ، وكذا ما تتزين به المرأة ، فإذا لم تعد محتاجة اليه بعد اتمام السنة لم يجب فيه الخمس . مسألة 1795 : إذا لم يربح في سنته ، فلا يجوز له ان يحتسب ربح السنة اللاحقة من مؤنة السنة الحاضرة .