السيد محمد علي العلوي الگرگاني
271
منهج الصالحين
من تحمل العطش ، أو يشق على ذلك ، وفي الحالتين يجب عليه الفدية ، والأحوط وجوباً أن لا يشرب أكثر من مقدار الحاجة ، وإذا تمكن بعد ذلك من القضاء وجب ذلك . مسألة 1742 : الحامل المقرب إذا كان يضرّ بها الصوم ، أو بحملها ، لا يجب عليها الصوم ، ووجبت الفدية ، وإذا تمكنت بعد ذلك من القضاء وجب ذلك . مسألة 1743 : المرضعة القليلة اللبن ، سواء كانت أما أم غيرها ، أم متبرعة ، إذا اضرّ بها الصوم ، أو اضرّ بالولد ، أفطرت ، ووجبت عليها الفدية مع القضاء ، أما إذا وجدت متبرعة ، أو بأجرة ، وجب عليها الصوم . ثبوت الهلال مسألة 1744 : يثبت الهلال بخمسة أمور : 1 - العلم الحاصل من الرؤية . 2 - التواتر أو الشياع المفيد لليقين . 3 - شهادة عادلين إذا شهدا على الرؤية في نفس الجهة . 4 - مضي ثلاثين يوماً من شعبان ، فيثبت بذلك شهر رمضان ، أو مضي ثلاثين يوماً من شهر رمضان فيثبت بذلك شوال . 5 - حكم الحاكم بذلك . مسألة 1745 : إذا حكم الحاكم بثبوت الهلال ، وجب على غير مقلديه ايضاً اتباعه ، الّا إذا علم خطأه أو اشتباهه . مسألة 1746 : لا يثبت الهلال باخبار المنجمين ، الّا إذا حصل اليقين بقولهم . مسألة 1747 : علو الهلال ، أو التأخير بغروبه ليس دليلًا على ثبوته من البارحة . مسألة 1748 : إذا لم يثبت الهلال عند المكلف ، فأفطر ، ثم اخبر