السيد محمد علي العلوي الگرگاني
268
منهج الصالحين
الثاني ، وجب القضاء ايضاً ، ولا تجب الكفارة في الصورة الأولى ، وان استحبت ، اما في الصورة الثانية فالأحوط وجوباً الكفارة . مسألة 1719 : إذا افطر في شهر رمضان لعذر ، ثم ارتفع بعد شهر رمضان ، وترك القضاء عمداً ، حتى رمضان الثاني ، وجب القضاء ، والفدية ، وهي اطعام مد لكل مسكين . مسألة 1720 : إذا قصّر في القضاء حتى ضاق الوقت ، فابتلى بعذر ، وجب القضاء والفدية ، أما إذا عزم على القضاء بعد ارتفاع العذر ، وقبل القضاء ابتلي بعذر آخر في ضيق الوقت ، وجب القضاء والأحوط وجوباً الفدية ايضاً . مسألة 1721 : إذا استمر المرض سنين متعددة ، ثم برء بعد ذلك ، وجب قضاء السنة الأخيرة فقط ، ووجبت الفدية عن كل يوم من السنين السابقة . مسألة 1722 : يجوز اعطاء فدية أيام متعددة لفقير واحد . مسألة 1723 : إذا اخرّ قضاء شهر رمضان عن رمضان الثاني وجبت الفدية مع القضاء . مسألة 1724 : إذا افطر في شهر رمضان عمداً ، وجب عليه قضاء ذلك اليوم مع الكفارة وهي عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو اطعام ستين مسكيناً ، وإذا اخرّ الصيام عن رمضان الثاني وجب إضافة على ذلك الفدية ايضاً . مسألة 1725 : إذا لم يصم في شهر رمضان عمداً ، وجامع عدة مرات ، فالأحوط وجوباً تكرار الكفارة ، اما إذا كرر استعمال المفطر غير الجماع عدة مرات ، كالأكل مرات ، كفى كفارة واحدة . مسألة 1726 : يجب على الولد الذكر الأكبر قضاء ما فات والده من