السيد محمد علي العلوي الگرگاني

264

منهج الصالحين

مسألة 1695 : إذا جامع الصائم في شهر رمضان زوجته الصائمة ، حال نومها ، وجب عليه كفارة واحدة ، وليس على الزوجة شيء ، لا قضاء اليوم ولا كفارته . مسألة 1696 : إذا أجبر الرجل زوجته على الافطار ، بغير الجماع ، لم تجب عليه كفارتها ، ولم يجب عليها ذلك ايضاً . مسألة 1697 : إذا افطر الرجل لعذر من مرض أو سفر ، لا يجوز له اجبار زوجته الصائمة على الجماع ، وإذا اجبرها فليس عليه كفارة . مسألة 1698 : لا يجوز التساهل والتسامح في إداء الكفارة ، وان كان لا يجب فيها الفورية ايضاً . مسألة 1699 : إذا اخرّ الكفارة عمداً سنوات متعددة ، لم تتكرر بتكرر السنين . مسألة 1700 : من وجب عليه اطعام ستين مسكيناً فان وجد هذا العدد وجب اعطاء كل منهم مداً ، واحداً ، لا اعطائه مدين عن مسكينين أو إعطائه أكثر من مد ، بحيث يقل عن مسكين آخر ، أو اطعامه أكثر من مرة ، ويجوز اعطاء المعيل ، وان كان بينهم الصغير ، بعدد كل واحد من عياله ، هذا إذا كان وليهم أو وكيلهم . مسألة 1701 : إذا افطر عمداً في قضاء شهر رمضان بعد الزوال ، وجب عليه اطعام عشرة مساكين ، كل مسكين ثلاثة أرباع الكيلو تقريباً ، وإذا لم يتمكن من ذلك صام ثلاثة أيام . ما يجب فيه القضاء فقط مسألة 1702 : يجب القضاء فقط في عدّة موارد : 1 - خروج المني بالملاعبة ، من لم يكن من عادته الانزال ، أو لم يقصد