السيد محمد علي العلوي الگرگاني

260

منهج الصالحين

مسألة 1669 : إذا اكره الصائم على احدى المفطرات ، كما إذا افءخل له طعام في حلقه ، أو اغمس رأسه في الماء ، لم يبطل صومه بذلك ، اما إذا اكره على الطعام بنفسه ، أو قيل له لم تأكل ، فسنقتلك أو نأخذ مالك ، فأكل بطل صومه . مسألة 1670 : لا يجوز للصائم الالقاء بنفسه في مواضع الاكراه ، فإذا اكره حينئذٍ بطل صومه ، بل إذا قصد الذهاب إلى مواضع الاكراه ، وان لم يذهب بعدها ، فالأحوط وجوباً اتمام الصوم ثم القضاء . المكروهات للصائم مسألة 1671 : المكروهات كثيرة ومن جملتها : وضع الدواء في العين ، الاكتحال بما يصل طعمع أورائحته إلى الحلق ، كل ما يضعف كدخول الحمام ، والحجامة ، والسعوط إذا لم يعلم بوصوله إلى الحلق والّا بطل ، وشم كل نبت طيب الريح ، جلوس المرأة في الماء ، والشياف ( التحامل ) ( الاحتقان بالجامد ) وبل الثوب على البدن ، قلع الضرس ، وكل ما يدمي الفم ، المسواك بالعود الرطب ، المضمضة بالماء عبثاً ، تقبيل الزوجة أو ملاعبتها ، أو كل ما يحرك الشهوة ، وإذا كان بقصد انزال المني بطل صومه والأحوط الاتمام ثم الإعادة . ما يجب فيه القضاء والكفارة مسألة 1672 : إذا تقيّأ عمداً ، وجب القضاء ، والأحوط وجوباً الكفارة ايضاً ، وإذا أجنب ليلًا على التفصيل الذي مرّ في المسألة 1639 قضى والأحوط استحباباً الكفارة ، اما إذا اتى ببعض المفطرات الأخرى ، عمداً ، مع علمه بكونه مفطراً ، وجب القضاء والكفارة ، اما الكفارة