السيد محمد علي العلوي الگرگاني
246
منهج الصالحين
على المجنون . 4 - كونه صحياً وسالماً عن العمى . 5 - عدم كونه شيخاً هرماً . 6 - أن لا يكون الجوّ ممطراً . 7 - عدم الفصل بين الشخص وبين المكان الذي تقام فيه الجمعة بالفرسخين ، وإلا لا يجب . 8 - وأن لا يكون الحضور في الجمعة له حرجاً . مسألة 1559 : يجوز لمن لا يصلّي صلاة الجمعة الإتيان بصلاة الظهر عند الزوال ووقت الفضيلة من دون إشكال وإن كان التأخير حتّى تنتهي صلاة الجمعة أفضل لمراعاة الاحتياط . مسألة 1560 : لا يجوز التكلّم في أثناء الخطبة سواء كان إماماً أو مأموماً ، ولو تكلّم ارتكب حراماً ولا تبطل الخطبة والصلاة . مسألة 1561 : استماع الخطبتين واجب على الأحوط لأنهما بمنزلة الركعتين وإن لم يوجب بطلان الصلاة لو لم يستمع . مسألة 1562 : الأذان الثاني يوم الجمعة بدعة حرام وهو الأذان الذي يسمّى في العرف بالأذان الثالث والعامّة يعملون به . مسألة 1563 : يجب ترك المعاملة وقت النداء يوم الجمعة على الأحوط ، وإن لم تبطل المعاملة لو أوقعها حينئذ .