السيد محمد علي العلوي الگرگاني
228
منهج الصالحين
مسألة 1438 : إذا اقتدى بالإمام من أول الصلاة ، أو بين الحمد والسورة ، وقبل الهوي إلى الركوع ، رفع الإمام رأسه صحّت صلاته . مسألة 1439 : إذا أدرك الإمام في التشهد الأخير ، وأراد ادراك ثواب الجماعة ، نوى وكبّر وجلس وتشهد مع الإمام ، وينتظر إلى أن يسلم الإمام ، فيقوم للقراءة ، دون نية أو تكبير ، وتحسب له ركعة . مسألة 1440 : لا يجوز للمأموم التقدم على الإمام ، والأحوط وجوباً عدم التساوي ايضاً ، أما إذا كان المأموم طويلًا ، فالأحوط وجوباً ان يقف بطريقة بحيث لا يتقدم على الإمام في ركوعه وسجوده . مسألة 1441 : لا يجوز جعل حائل بين الإمام والمأموم ، بحيث يمنع عن المشاهدة وكذا بين المأمومين بعضهم مع بعض ، الذين يتصل بواسطتهم بالإمام ، أما إذا كان الإمام رجلًا والمأموم امرأة ، جاز ذلك ، سواء كان الحائل بين الإمام ، والنساء مباشرة ، أم كان بين المأمومين والنساء أو الرجال الذين يتصل النساء بواسطتهم بالإمام . مسألة 1442 : كما أن الحائل ابتداءاً مانع ، كذلك استمراراً ، فإذا صار هناك حائل أثناء الصلاة بطلت الجماعة ، وصحّت فرادى . مسألة 1443 : يعتبر ان لا يفصل بين موقف الإمام ، ومسجد المأموم أكثر من خطوة متعارفة ، وكذا بين موقف المتقدم ومسجد المتأخر ، وبين أهل الصف الواحد بعضهم مع بعض ، والأحوط استحباباً عدم الفصل بين موقف المتقدم ، ومسجدا المتأخر . مسألة 1444 : إذا اتصل المأموم بالإمام بواسطة من عن يمينه أو يساره ، ولم يكن متصلًا بالمتقدم ، فالأحوط وجوباً عدم الفصل عنه بأكثر من خطوة . مسألة 1445 : إذا حصل الفصل بين الإمام والمأموم ، أو بينهم