السيد محمد علي العلوي الگرگاني

225

منهج الصالحين

مسألة 1411 : يستحب لمن صلى فرادى ، إعادتها عند إقامة الجماعة جماعة ، وإذا علم بعد الجماعة ببطلان صلاته الأولى ، اكتفى بالثانية . مسألة 1412 : يشكل لمن صلى جماعة اماماً أو مأموماً ، إعادتها جماعة . مسألة 1413 : الوسواسي يجب عليه الصلاة جماعة ، إذا استطاع تصحيح صلاته بذلك ، هذا في الوسواسي الذي وصل إلى حد تبطل صلاته بوسوسته . مسألة 1414 : تتعين الصلاة جماعة على الولد إذا امره والديه بذلك ، وكان ذلك من جهة شفقتهم عليه . مسألة 1415 : لا تجوز الجماعة في النوافل ، الّا في صلاة الاستسقاء ، والصلوات الواجبة التي استحبت بالعارض ، وذلك كصلاة العيدين ، فإنها واجبة بالأصل ، ولكن بغياب الإمام المنتظر ( ع ) صارت مستحبة . مسألة 1416 : يجوز الاقتداء من يصلي اليومية بمن يصلي اليومية الأخرى ، وان اختلفتا في الجهر والاخفات وغير ذلك نعم إذا كان الإمام يصليها احتياطاً ، فلا يجوز الاقتداء به . مسألة 1417 : يجوز الاقتداء بمن يصلي اليومية ، سواء كان لنفسه أم لغيره ، ولا يجوز الاقتداء بمن يصلي احتياطاً عنه أو عن غيره . مسألة 1418 : إذا لم يعلم بأن الإمام يصلي صلاة واجبة أم مستحبة ، لا يجوز الاقتداء به . مسألة 1419 : إذا كان الإمام في محراب داخل في جدار أو غيره ، ولم يقف أحد وراءه ، لا يجوز إئتمام من على يمينه ويساره لوجود الحائل ، أما إذا كان هناك أحد يصلي خلفه فلا اشكال في صحّة صلاتهم ، لاتصالهم به .