السيد محمد علي العلوي الگرگاني
223
منهج الصالحين
قضاء صلوات الأب والام على الابن الأكبر مسألة 1398 : يجب على ولي الميت وهو الابن الأكبر ، قضاء ما فات من الصلوات على أبيه ، إذا كان قد تركها عن عذر ، سواء كان متمكّناً من قضائها أم لا . أو ينيب من يصلي عنه ، والأحوط وجوباً قضاء ما تركه عن عمد ، أو أتى به فاسداً ، والأحوط وجوباً القضاء عن الام ايضاً ، وكذا الأحوط وجوباً ، على الولي ايضاً ، قضاء ما فات من الصوم عن الأب ، إذا كان الترك له عن عمد ، والأحوط استحباباً قضاء ما تركه حال مرضه ، والأحوط استحباباً قضاء ما تركته الام من الصوم ايضاً ، الّا ما تركاه حال السفر حتى وان لم يتمكن من قضائه ، فيجب حينئذٍ على الولي قضاؤه أو النيابة عنها بإجاره . مسألة 1399 : لا يجب على الولي القضاء عن والديه ، إذا شك في فواته عليهما . مسألة 1400 : الأحوط وجوباً القضاء عنهما ، إذا علم بوجوب القضاء عليهما ، ثم شك في قضائهما لها . مسألة 1401 : إذا لم يمكن معرفة الولد الأكبر فيسقط القضاء عن الأولاد ، وان كان الأحوط استحباباً ، تقسيم ذلك على المشكوك فيه ، أو القرعة . مسألة 1402 : إذا أوصى الميت ، باستئجار ما فاته من صلاة وصيام ، سقط الوجوب عن الأكبر ، بعد قضائها صحيحة من الأجير . مسألة 1403 : يجب على الولي رعاية تكليف نفسه ، فيجب الجهر في الصبح والمغرب والعشاء ، وان كان القضاء عن الام ، وكذا في رعاية جميع الشرائط والاجزاء ، نعم إذا كانت المرأة نائبة عن الرجل ، فالأحوط وجوباً الجهر في الجهرية ، والاخفات في الاخفاتية ، الّا إذا كان عملها مستلزماً