السيد محمد علي العلوي الگرگاني

215

منهج الصالحين

استحباباً الجمع . مسألة 1347 : من عزم على الإقامة عشرة أيام معلقة على وجود منزل أو رؤية صديق مثلًا ، قصّر . مسألة 1348 : من عزم على الإقامة عشرة أيام ، ولكنه احتمل حصول مانع عن ذلك ، فإن كان منشأ الاحتمال عقلائياً قصّر ، والّا اتمّ . مسألة 1349 : إذا علم المسافر ببقائه إلى آخر الشهر ، وكان قد بقي منه عشرة أيام أو أكثر اتمّ ، وكذا إذا لم يعلم ما بقي إلى آخر الشهر ، ولكنه يعلم أنه عشرة أو أكثر ، أما إذا كان التردد لأجل الجهل بالآخر ، كما إذا نوى المسافر الإقامة من اليوم الواحد والعشرين ، إلى آخر الشهر ، وتردد الشهر بين الناقص والتمام ، وجب فيه القصر ، وفي الصورتين الأخيرتين الأحوط استحباباً الجمع . مسألة 1350 : إذا قصد المسافر الإقامة عشرة أيام ، ثم رجع عن قصده قبل الإتيان بصلاة رباعية ، أو تردد في قصده ، قصّر ، وأما إذا كان الرجوع عن القصد أو التردد بعد الإتيان بصلاة رباعية ، اتمّ ما دام لم يسافر . مسألة 1351 : إذا صام المسافر القاصد إقامة عشرة أيام ، وبعد ذلك ، عزم على الرحيل صحّ صومه ، إذا كان قد اتى بصلاة رباعية ، وبقي على التمام ، وإذا لم يكن قد أتى بصلاة رباعية ، صحّ صومه ، الّا انّ الأحوط استحباباً القضاء ، وقصّر ، ولا يصح منه الصوم بعد ذلك . مسألة 1352 : المسافر القاصد إقامة عشرة أيام ، إذا رجع عن قصده ثم شك ، في أن رجوعه كان قبل الصلاة الرباعية أم بعدها ، قصّر . مسألة 1353 : من شرع بصلاته بنية القصر ، ثم عزم على الإقامة عشرة أيام أثناء الصلاة ، اتمّها تماماً . مسألة 1354 : إذا بدا للمقيم الرجوع عن قصده أثناء الصلاة ، فإذا كان