السيد محمد علي العلوي الگرگاني
21
منهج الصالحين
مسألة 111 : من كان مسلماً ، ولكن مع ذلك سبّ أو تظاهر بالعداوة لأحد الأئمة ( عليهم السلام ) أو لجميعهم فهو نجس ، وكذلك الغلات والنواصب والمجسمين ، إذا التزموا بعقيدتهم . 9 - الخمر مسألة 112 : وهو المسكر المائع بالأصالة ، أما الجامد كالحشيشة وان غلى وصار مائعاً بالعارض فهو طاهر ، ولكن شربه حرام . مسألة 113 : السبير تو المصنوع لصبغ الأبواب والطاولات والكراسي وأمثال ذلك ، إذا لم يعلم أنها متّخذة من المسكر المائع فهو طاهر . مسألة 114 : العنب أو العصير العنبي إذا غلى بالنار ، أو بغيرها ، فهو باق على طهارته ، لكن يحرم أكله والأحوط استحباباً اجتنابه . مسألة 115 : التمر أو الزبيب وعصيرهما ، لا تتنجس ولا تحرم بالغليان ، والأحوط استحباباً اجتنابه . 10 - الفقاع مسألة 116 : وهو شراب مخصوص متخذ من الشعير ، ويقال له ماء الشعير ، وليس منه ماء الشعير الذي يصنعه الأطباء . 11 - 12 - عرق الجنب من الحرام وعرق الجلال مسألة 117 : عرق الجنب من الحرام نجس على الأحوط وجوباً ، سواء حصل حال الجماع أم بعده ، أو كان من الرجل أم المرأة ، من الزنا ، أم من اللواط ، أم من وطئ الحيوان . أم الاستمناء . ( والاستمناء هو اخراج المني بفعله ) .