السيد محمد علي العلوي الگرگاني
204
منهج الصالحين
مسألة 1270 : من وجب عليه قضاء السجدة أو التشهد ، ووجب عليه سجدتا السهو لامرٍ آخر من كلام ونحوه ، قضى الجزء المنسي اولًا ، ثم أتى بسجود السهو . مسألة 1271 : إذا شك بعد الصلاة في الإتيان بالسجود أو التشهد المنسيين فإذا لم يمض الوقت قضى الجزء المنسي ، والّا فلا ، وان كان قضاء ذلك أحوط استحباباً . النقصان والزيادة في أجزاء وشرائط الصلاة مسألة 1272 : من زاد أو نقص في صلاته عمداً ، بطلت صلاته ، وان كان حرفاً واحداً . مسألة 1273 : إذا زاد أو نقص في صلاته جهلًا ، فإن كان ركناً بطلت الصلاة ، والأحوط وجوباً البطلان في غير ذلك ، أما إذا جهر موضع الاخفات أو أخفت موضع الجهر في صلاته ، جهلًا بالحكم ، أو أتمّ في سفره ، كما إذا صلى الرباعية في السفر تماماً ، جهلًا كذلك ، صحّت صلاته . مسألة 1274 : إذا علم في أثناء الصلاة ببطلان غسله أو وضوئه ، أو علم بعدم الغسل أو الوضوء ، قطع الصلاة ، ثم تطهر وصلى ، وإذا علم ذلك بعد الصلاة ، تطهر وصلى في الوقت ان بقي ، والّا قضى . مسألة 1275 : إذا تذكر بعد الركوع ، نسيان سجدتين في الركعة السابقة بطلت صلاته ، وإذا تذكر ذلك قبل الركوع ، هدم قيامه وأتى بهما ، ثم قام وقرأ الحمد والسورة أو التسبيحات واتمّ صلاته ، والأحوط وجوباً الإتيان بسجدتي السهو للقيام الزائد . مسألة 1276 : إذا تذكر قبل السلام الواجب اي السلام علينا وعلى