السيد محمد علي العلوي الگرگاني

199

منهج الصالحين

مكان الصلاة ولم يأت بالمنافي ، ولم يدخل في فعل آخر بنى على عدم الإتيان ، وان دخل في فعل آخر أو حصل الفصل الطويل مع بقاء الوقت ، فالأحوط وجوباً الاتيان بصلاة الاحتياط ، وإعادة الصلاة ، وإذا أتى بما يبطل الصلاة أعادها . مسألة 1236 : إذا زاد في صلاة الاحتياط ركناً ، أو صلى ركعتين بدل الركعة ، بطلت صلاة الاحتياط ، ووجب عليه الإتيان بصلاة الاحتياط ثانية ثم إعادة الصلاة . مسألة 1237 : إذا شك في فعل من أفعال صلاة الاحتياط ، فإذا لم يتجاوز المحل وجب الاتيان به ، ومع التجاوز لا يعتن ، فإذا شك في الإتيان بالحمد قبل الركوع أتى بها ، وإن كان بعده لم يعتن بشكه . مسألة 1238 : إذا شك في عدد ركعات صلاة الاحتياط ، فيبني على الطرف المصحح للشك ، فإذا شك في أنه صلى ركعتين أم ثلاثة ، وقد وجب عليه ركعتين ، بنى على كونهما ركعتين ، لأن البناء على الطرف الأكثر مبطل لها ، وإذا شك بين الإتيان بركعة أم بركعتين ، بنى على الركعتين ، لأن البناء عليها غير مبطل للصلاة ، والأحوط وجوباً إعادة الصلاة . مسألة 1239 : إذا زاد في صلاة الاحتياط جزءاً غير ركن ، صحت صلاته ، والأحوط وجوباً الإتيان بسجدتي السهو . مسألة 1240 : إذا شك بعد صلاة الاحتياط في الاخلال بشرط فيها أو جزء لم يلتفت . مسألة 1241 : إذا نسي سجدة أو تشهّداً فيها فالأحوط وجوباً قضاؤه بعد صلاة الاحتياط . مسألة 1242 : إذا وجب عليه صلاة الاحتياط ، وقضاء سجدة ، أو سجدتين أو تشهد ، أتى بصلاة الاحتياط اولًا ، ثم قضى الذي عليه .