السيد محمد علي العلوي الگرگاني

197

منهج الصالحين

صلاة الاحتياط مسألة 1224 : يجب الاتيان بصلاة الاحتياط بعد السلام فوراً ، فيأتي بالنية ثم بتكبيرة الاحرام ، ثم قراءة الحمد ، ثم الركوع ، ثم السجدتين ، ثم التشهد والتسليم ، ان كانت ركعة واحدة ، وان كانت ركعتان فيأتي بالتشهد والتسليم بعد السجدة الثانية من الركعة الثانية . مسألة 1225 : ليس في صلاة الاحتياط سورة ولا قنوت ، والأحوط وجوباً الاخفات بها ، والإتيان بالنية في القلب دون تلفظ بها ، وكذا الأحوط وجوباً الاخفات بالبسملة . مسألة 1226 : إذا تبين له قبل الاتيان بركعة الاحتياط ، صحت الصلاة لا يجب عليه الاتيان بها ، بل إذا تبين له في أثنائها يجوز له قطعها . مسألة 1227 : إذا تبين له قبل الإتيان بصلاة الاحتياط ، نقص صلاته ، فإذا كان لم يأت بالمنافي أتم ما نقص من صلاته ، وسجد سجدتي السهو للسلام الزائد ، أما إذا كان قد أتى بالمنافي بطلت صلاته . مسألة 1228 : إذا تبين له بعد صلاة الاحتياط ، نقص صلاته بمقدار ما صلى من الاحتياط ، كما إذا شك بين الثلاث والأربع وأتى بركعة احتياط ، ثم تبيّن له كون ما صلاه ثلاث ركعات ، صحّت صلاته . مسألة 1229 : إذا تبين له بعد صلاة الاحتياط ، ان ما وجب عليه من الاحتياط لم يكن بذلك المقدار بل أقل ، كما إذا شك بين الاثنين والأربع ، فأتى بركعتين ، ثم تبيّن كون ما صلاه ثلاث ركعات ، بطلت صلاته . مسألة 1230 : إذا تبين له بعد صلاة الاحتياط ، ان ما وجب عليه من الاحتياط لم يكن بذلك المقدار ، بل أكثر ، كما إذا شك بين الثلاث والإربع ، فأتى بركعة احتياط ، ثم تبين له انه كان قد صلى ركعتين ، فإذا لم يأت بالمنافي كالالتفات عن القبلة ، أو الحدث وما أشبه ، اتى بالركعتين