السيد محمد علي العلوي الگرگاني
191
منهج الصالحين
4 - كثير الشك مسألة 1193 : من شك في صلاة واحدة ثلاث مرات ، أو شكّ في ثلاث صلوات متواليات ، كالصبح والظهر والعصر ، فهو كثير الشك ، ولا يعتني بشكه إذا لم يكن شكه من كثرة الغضب ، أو الخوف ، وما أشبه ، بحيث شغل فكره . مسألة 1194 : لا يجوز لكثير الشك الاعتناء بشكه ، فإذا اتى بالجزء المشكوك بطلت صلاته ، فإذا شك في الإتيان بالركوع ، وجب عليه البناء على الاتيان به ، وكذا إذا شك في الإتيان بركوع أو أكثر ، بنى على الإتيان بركوع واحد . مسألة 1195 : إذا كان كثير الشك في مورد خاص ، من فعل أو زمان وغير ذلك ، لم يتعدّ إلى غيره ، فإذا كان كثير الشك في السجود ، وقد شك في الركوع اتى به . مسألة 1196 : من كان كثير الشك في صلاة معينة كالظهر مثلًا ، وقد شك في العصر ، وجب الاعتناء بالشك . مسألة 1197 : من كان كثير الشك في مكان معين ، فإذا شك في مكان آخر اعتنى بشكه . مسألة 1198 : إذا شك في إنه هل هو كثير الشك أم لا ؟ بنى على العدم ، وأتى بالمشكوك فيه ، وأما كثير الشك إذا شك في زوال هذه الحالة عنه ، بنى على بقائها . مسألة 1199 : كثير الشك إذا شك في الإتيان بركن ، فبنى على الاتيان به ، ثم تذكر انه لم يأتِ به ، فإذا لم يدخل في ركن آخر ، اتى بالمشكوك وصحت صلاته ، وإذا كان قد دخل في ركن بطلت صلاته ، فإذا شك في الركوع ، ولم يعتنِ ثم دخل في السجدة الثانية بطلت صلاته ، وان كان قبل