السيد محمد علي العلوي الگرگاني
189
منهج الصالحين
قبل ذلك تدارك على الأحوط وجوباً بنيّة القربة المطلقة . مسألة 1183 : إذا شك في الإتيان بركن من أركان الصلاة ، وجب عليه الاعتناء به وتداركه إذا لم يدخل في الجزء اللاحق ، فمثلًا إذا شك قبل الإتيان بالتشهد في الإتيان بالسجدتين وجب عليه الإتيان بهما ، وإذا تذكر بعد ذلك في أنه اتى بهما بطلت صلاته لزيادة ركن . مسألة 1184 : إذا شك في جزء من الاجزاء غير الأركان انه هل أتى به أم لا ؟ فإذا لم يدخل في الجزء المترتب عليه ، اعتنى بشكه ولزمه الإتيان به ، فمثلًا إذا شك قبل قراءة السورة في أنه هل أتى بالفاتحة أم لا ، لزمه قراءة الحمد ثم السورة ، وإذا تذكر بعد ذلك بأن كان قد قرأها صحّت صلاته ، لأن زيادة الجزء سهواً غير مبطلة . مسألة 1185 : إذا شك في الإتيان بركن من أركان الصلاة وقد دخل في الجزء المترتب عليه ، لم يعتن بشكه ، فمثلًا إذا شك حال التشهد في الإتيان بالسجدتين ، بنى على الإتيان بهما وإذا تذكر بعد ذلك بعدم الإتيان بهما ، فإذا لم يدخل في الركن المترتب عليه أتى به ، وصحّت صلاته ، وإذا كان قد دخل في ركن آخر بطلت صلاته ، فإذا تذكر قبل الركوع بعدم الإتيان بالسجدتين تداركها وصحّت صلاته ، وإذا كان ذلك بعد الركوع بطلت . مسألة 1186 : إذا شك في الإتيان بجزء من الاجزاء غير الركن ، وقد دخل في الجزء المترتب عليه لم يعتن بشكه ، فإذا شك أثناء قراءة السورة ، في الإتيان بالفاتحة لم يعتن وإذا تذكر بعد ذلك أنه لم يكن قد قرأها فإذا لم يدخل في ركن تدارك الجزء المنسي وإذا كان قد دخل بركن صحّت صلاته ، فإذا تذكر مثلًا أثناء القنوت انه لم يأت بالحمد ، قرأها ثم قرأ السورة . وإذا تذكر بعد الدخول في الركوع صحّت صلاته . مسألة 1187 : إذا شك في صحة السلام لم يعتن بشكه مطلقاً ، وإذا