السيد محمد علي العلوي الگرگاني
186
منهج الصالحين
والعبث باللحية واليد وشبك الأصابع والبصاق والنظر إلى كتابة القرآن أو كتاب آخر وكذا النظر في نقش الخاتم وكذا يكره السكوت حال القراءة أو الذكر لسماع الآخرين بل يكره أي عمل ينافي الخشوع والخضوع . مسألة 1167 : تكره الصلاة حال النعاس ومدافعة البول والغائط وكذلك لبس الجوراب الضيق إلى غير ذلك من المكروهات المذكورة في الكتب المفصّلة . الموارد التي يجوز بها قطع الصلاة مسألة 1168 : يحرم قطع الصلاة اختياراً ولا بأس بقطعها لحفظ مال يضرّ بحاله وكذا لحفظ النفس وما شابه . مسألة 1169 : إذا لم يمكن حفظ نفسه أو نفس غيره ممن وجب عليه حفظه ، وكذا إذا لم يمكن حفظ المال المعتد به الواجب حفظه إلا بقطع الصلاة ، قطعها ، أما قطع الصلاة للمال غير المعتد به فهو مكروه . مسألة 1170 : إذا طالبه الدائن في سعة الوقت أثناء الصلاة ، فإذا أمكنه أداء الدين أثناء الصلاة وجب ذلك ، وإلّا قطعها وأدى المال ثم أعاد الصلاة . مسألة 1171 : إذا تبيّن له أثناء الصلاة بنجاسة المسجد ، أتمها في ضيق الوقت ، أما في سعة الوقت فإن أمكن تطهير المسجد دون منافاة للصلاة وجب ذلك وأتم صلاته وإذا كان ذلك منافٍ للصلاة ، فهو مخيّر بين اتمام الصلاة وقطعها وتطهير المسجد ، ثم إعادة الصلاة . مسألة 1172 : من وجب عليه قطع الصلاة ولم يقطعها صحّت صلاته ، وان عصى بذلك والأحوط استحباباً اعادتها . مسألة 1173 : إذا تذكر قبل الدخول في الركوع نسيان الآذان أو