السيد محمد علي العلوي الگرگاني

18

منهج الصالحين

3 - المني مسألة 88 : المني من كل ذي نفس سائلة نجس . 4 - الميتة مسألة 89 : الميتة من كل حيوان ذي نفس سائلة نجسة سواء ماتت بنفسها أو بواسطة تذكية غير شرعية أما ميتة السمك فطاهرة لأنه لا نفس سائلة له . مسألة 90 : يستثنى من نجاسة الميتة ما لا تحله الحياة : كالصوف والشعر والوبر وعظم الأسنان والمخالب فإنها طاهرة . مسألة 91 : الجزء المقطوع من الإنسان الحي أو الحيوان ذي النفس السائلة إذا كان مما تحله الحياة حكمه حكم الميتة . مسألة 92 : القشور التي تعلو الشفة وكذا البثور عند البرء طاهرة ولو انفصلت من الحي وكذا ما ينفصل من الجسد عند الحك كقشور الجرب ونحوها والأحوط وجوباً الاجتناب عن كل هذه الأشياء قبل البرء . مسألة 93 : البيضة المأخوذة من الميتة طاهرة إذا اكتست القشر الأعلى وان لم يتصلب نعم يجب تطهير ظاهرها . مسألة 94 : الإنفحة وهي التي يصنع منها الجبن إذا اخذت من الميتة الطاهرة العين ، حكم بطهارتها وبحليتها ، ولكن يجب غسل ظاهرها فقط . مسألة 95 : ما يؤخذ من الكفار من العطور والدهون والجلود ، والأصباغ ، والصابون محكوم بالطهارة ألّا مع العلم بنجاسة المذكورات . مسألة 96 : ما يؤخذ من يد المسلم أو سوقهم من اللحم والشحم والجلد ، إذا شك في تذكية حيوانه فهو محكوم بالطهارة وكذا إذا اخذ من يد المسلم ، وكذا إذا علم بأن المسلم قد أخذه من الكافر ، واحتمل ان المسلم قد