السيد محمد علي العلوي الگرگاني
179
منهج الصالحين
تبطل الصلاة بفواتها عمداً أما سهواً فلا تبطل الصلاة بذلك ولكن يجب إعادة الآية أو الكلمة . مسألة 1124 : إذا ترك الموالاة سهواً بين الحروف أو الكلمات ، بحيث لم يوجب ذلك محو صورة الصلاة فإذا لم يدخل بركن بعدها وجب تدارك ذلك ، واعادته وتصح الصلاة إذا كان قد دخل بركن . مسألة 1125 : لا يضرّ بالموالاة إطالة الركوع أو السجود ، أو قراءة السور الطوال . القنوت مسألة 1126 : يستحب القنوت في جميع الفرائض اليومية والمستحبة ، قبل الركوع في الركعة الثانية هذا في غير صلاة العيدين وفي صلاة الشفع الأحوط الإتيان به برجاء المطلوبية ، وفي ركعة الوتر يستحب القنوت قبل الركوع ، وفي صلاة الجمعة قنوتان ، الأول في الركعة الأولى قبل الركوع ، والثاني في الركعة الثانية بعد الركوع ، وفي صلاة الآيات خمس قنوتات وفي العيدين خمس قنوتات في الركعة الأولى وأربعة في الثانية وهذا مبني على الاحتياط في الحالتين . مسألة 1127 : يستحب في القنوت رفع اليدين مقابل الوجه وجعل باطنها مقابل السماء ، وأن تكونا منضمتين مضموتي الأصابع ، إلّا الإبهامين ، وأن يكون نظره إلى كفّه . مسألة 1128 : يجزي في القنوت الإتيان بأي ذكر ، ويكفي في الاستحباب قول « سبحان الله » ، والأولى قول « لا إله إلّا الله الحكيم الكريم ، ولا إله إلّا الله العليّ العظيم ، سبحان الله ربّ السماوات السبع وربّ الأرضين السبع وما فيهنّ وما بينهنّ وربّ العرش العظيم والحمد لله