السيد محمد علي العلوي الگرگاني
154
منهج الصالحين
مسألة 942 : لا يفصل بينهما فلو فصل بما لا يحتسب كونهما أذان وإقامة يستحب اعادته وكذا الحكم في الفصل بينها وبين الصلاة . مسألة 943 : يعتبر فيها كونهما عربياً صحيحاً فلو كان غلطاً أو بدّل بالفارسية لم يصح . مسألة 944 : يعتبر كونهما بعد دخول الوقت فلو أتى بهما قبل الوقت عمداً أو نسياناً بطلا . مسألة 945 : لو شك في الأذان قبل الإقامة يؤذن امّا لو شكّ بعد الدخول في الإقامة لا يعتني بشكّه . مسألة 946 : لو شك في جملات الأذان والإقامة قبل الدخول في جملة بعدها يأتي بالمشكوك وان كان بعد الدخول فيها فلا يعتني بشكّه . مسألة 947 : يستحب الاستقبال حال الأذان وكونه مع الوضوء أو الغسل ووضع المؤذّن يده على اذنه ورفع صوته ومدّه والفصل القليل بين فقراته وان لا يتكلم بينه . مسألة 948 : يستحب الطمأنينة حال الإقامة وان يخفض صوته لها عن صوت حال الأذان وعدم اتصال جملاتها وعدم الفصل بين فقراتها كالفصل بين جملات الأذان . مسألة 949 : يستحب بين الأذان والإقامة ان يخطو خطوة أو يجلس هنيئة أو يسجد أو يقرء ذكراً أو دعاءاً أو يسكت أو يتكلّم بكلمة أو يصلّي بركعتين لكن لا يستحب التكلم بين الأذان والإقامة في صلاة الصبح . مسألة 950 : يستحب ان يعيّن للأذان شخصاً عادلًا عارفاً بالوقت جهير الصوت وان يؤذّن في مكان رفيع .