السيد محمد علي العلوي الگرگاني
15
منهج الصالحين
مسألة 68 : يعتبر في الأحجار ونحوها أن تكون جافة بحيث لا تصل منها رطوبة إلى البدن وأن تكون طاهرة وان يكون المسح بثلاث دفعات وان حصل النقاء بالأقل . مسألة 69 : الأحوط وجوباً اعتبار المسح بثلاث أحجار أو نحوها وان حصل النقاء وان لم يحصل النقاء بالثلاث فلابد من الاستمرار حتى النقاء نعم لا يضر بقاء الذرات الصغيرة التي لا ترى بالعين . مسألة 70 : يحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمة كالورق المكتوب عليه أسم الله « سبحانه وتعالى » وأسماء الأنبياء والأئمة الأطهار ( عليهم السلام ) وكذا العظم والروث ويحرم الاستنجاء بهما وطهارة المحل بهما محل اشكال . مسألة 71 : إذا شك في تطهير مخرج البول والغائط وان كان معتاداً على التطهير فوراً يتطهّر . مسألة 72 : إذا شك بعد الصلاة في أنه طهر المخرج أم لا فيحكم بصحة الصلاة ويجب عليه التطهير للصلوات اللاحقة . الاستبراء مسألة 73 : يستحب للرجال الاستبراء بعد البول لحصول اليقين بعدم بقاء البول في المجرى وله كيفيات وأفضلها أن يكون بعد اتمام البول فإذا كان مخرج الغائط نجساً يطهره أولًا ثم يمسح بالأصبع الأوسط من اليد اليسرى ثلاث مرات من المقعد إلى أصل الذكر ثم يضع ابهامه أعلى الذكر وسبابته أسفله ويمسح بقوّة إلى رأسه ثلاثاً ثم يعصر رأسه ثلاثاً وبعدها يطهره بالماء . مسألة 74 : المذي وهو الرطوبة التي تخرج بعد المداعبة طاهر وكذا الوذي وهو الرطوبة التي تخرج بعد المني وكذا الودي وهو الرطوبة