السيد محمد علي العلوي الگرگاني

147

منهج الصالحين

والأئمة ( عليهم السلام ) . مسألة 894 : يجوز الصلاة مقدماً على قبرهم ان فصلّ بينه وبين قبورهم بجدار وما أشبه المانع من صدق التهتك بخلاف فصل مثل الصناديق والضرائح وما يضع على القبور من الأقمشة . الشرط الثامن ان لا يكون في مكان المصلّي نجاسة سارية إلى بدنه أو ثوبه وان لا يكون مسجد الجبهة نجساً مطلقاً حتى اليابس منه بل الأحوط استحباباً طهارة مكان المصلّي . الشرط التاسع مسألة 895 : الأحوط استحباباً أن تكون المرأة عقيب الرجل بأن تعقب مسجد جبهتها عن موضع قيام الرجل . مسألة 896 : لو صلّى الرجل محاذياً للمرأة أو تقدّم عليها ودخلا في الصلاة معاً فصلاتهما صحيحة ان لم يكن الفصل بينهما أقل من شبروان كان مكروهاً ، نعم لا يبعد بطلان الصلاة لو كان الفصل بينهما أقل من شبر . مسألة 897 : لو فصل بينهما بجدار أو شيء آخر بما لا يرى كل منهما للآخر أو كان الفصل بينهما بعشرة اذرع تقريباً ترتفع الكراهة ولو صلت محاذياً أو متقدمة على الرجل وكذا لو كان أحدهما في مرتفع على قدر لا يصدق انها محاذية له أو متقدمة عليه . الشرط العاشر ان لا يكون موضع الجبهة ارفع أو أخفض من موضع الرجل بقدر