السيد محمد علي العلوي الگرگاني

142

منهج الصالحين

وشك في كونه منه الأقوى ترك الصلاة فيه . مسألة 862 : لو تعدد الجرح في البدن لو تعدّد الجرح في البدن وكانت الجروح متقاربة بعضها مع بعض اعتبرت جرحاً واحداً وصحّت الصلاة معها . واما لو كانت متباعدة فكل جرح برء يجب على الأحوط تطهيره أو تغيّره للصلاة . مسألة 863 : لو كان قدر رأس الإبرة من أحد دماء الثلاثة ( الحيض والنفاس والاستحاضة ، ودم الكافر والكلب والخنزير والميتة وما لا يؤكل لحمه على بدن المصلي أو ثوبه لا يجوز الصلاة فيه واما ساير الدماء من الإنسان أوالحيوان المأكول إذا لم يبلغ مجموعه بقدر الدرهم ولو كان في مواضع متعددة لا بأس بالصلاة فيها . مسألة 864 : لو وقع الدم على الثوب الذي لا دثار له يحتسب دم واحد ولو ظهر في طرف آخر بخلاف ما لو كان له بطانه واصابه الدم حيث إنه يحتسب كلٌ منفرداً فلو بلغ مجموع الدميّن بقدر الدرهم فلا يعتنى به والّا صحت صلاته . مسألة 865 : لو سال الدم من أحد جانبي الثوب وتفشّى إلى الجانب الآخر فالظاهر فيه التعدّد إلّا إذا كان المجموع أقلّ من الدرهم فتصحّ فيه الصلاة وإلّا فتبطل . مسألة 866 : لو كان الدم أقل من الدرهم الّا انه مع الرطوبة المصابة صار بقدر الدرهم أو أكثر لا يعتنى به ، وكذا يشكل صحة الصلاة لو كان الدم مع الرطوبة أقل من الدرهم الّا إذا يبست الرطوبة وزالت عينها . مسألة 867 : لو تنجس البدن أو الثوب بواسطة ملاقاته مع الدم من دون وجود عينه فيه فلا يعتنى به ولو كان أقل من الدرهم . مسألة 868 : لا يجوز الصلاة مع تنجس الثوب أو البدن بالدم الأقل