السيد محمد علي العلوي الگرگاني

126

منهج الصالحين

احكام الوقت مسألة 750 : لا تجوز الصلاة قبل دخول الوقت ، بل لا تجزي إلّا مع العلم به ، أو قيام البيّنة وهما رجلان عادلان . مسألة 751 : يجوز العمل بالظن بالاعذار النوعية أو الشخصية ، كما في الأعمى أو المحبوس أو لوجود السحاب في السماء وأمثال ذلك . هذا إذا لم يتمكن من احراز الوقت بطريق معتبر ، إلّا أن الأقوى وجوب التأخير لتحصيل العلم بدخول الوقت ، خصوصاً إذا كان قد أوقع نفسه في العذر . مسألة 752 : إذا أخبر بدخول الوقت بطريق البيّنة ، أو حصل عنده العلم بذلك ، ثم تبيّن له أثناء الصلاة عدم دخول الوقت ، بطلت صلاته ، وكذا إذا تبيّن له بعد الصلاة بأن صلاته بتمامها قد وقعت قبل الوقت أما إذا تبيّن في أثناء الصلاة أو بعد تمامها بأن الوقت قد دخل أثناء الصلاة صحّت صلاته . مسألة 753 : إذا صلّى غافلًا من وجوب تحصيل العلم ، بدخول الوقت وقد وقعت صلاته بتمامها بعد دخول الوقت صحّت وإذا وقعت بتمامها قبل دخول الوقت أو شك في أنها وقعت داخل الوقت أو خارجه بطلت صلاته ، بل لو علم بدخول الوقت في أثناء الصلاة بطلت أيضاً . مسألة 754 : إذا تيقّن بدخول الوقت فشرع في الصلاة ، ثم شك في أثنائها بدخول الوقت وعدمه ، بطلت صلاته أما إذا تيقّن في أثناء الصلاة بدخول الوقت ، وشك انه هل شرع بعد دخول الوقت أو قبله صحّت صلاته . مسألة 755 : إذا كان وقت الصلاة ضيّقاً بحيث انه إذا أتى بالمستحبات وقعت بعض الصلاة خارج الوقت فلا يجوز له حينئذٍ الإتيان