السيد محمد علي العلوي الگرگاني
120
منهج الصالحين
مسألة 731 : إذا تيمم بدلًا عن غسل الجنابة ، لا يجب عليه الإتيان بالوضوء ، أما إذا تيمم لأجل أي غسل آخر كالحيض مثلًا ، فالأحوط وجوباً ضم الوضوء اليه ، وإذا لم يقدر على ذلك تيمم بدلًا عنه . مسألة 732 : إذا تيمم بدلًا عن الغسل ، ثم فاجأه الحدث الأصغر فإذا عجز عن الإتيان بالغسل للأعمال الآتية ، توضأ والأحوط استحباباً التيمم بدلًا عن الغسل ، وإذا عجز عن الإتيان بالوضوء تيمم تيممين ، مرة بدلًا عن الغسل ، ومرة عن الوضوء ، وإذا كان تيممه بدلًا عن غسل الجنابة ، فالأحوط وجوباً ان يتيمّم بآخر بدلًا عن الوضوء ايضاً . مسألة 733 : من يتيمم بدلًا عن الغسل وبدلًا عن الوضوء لإجل الصلاة ، الأحوط وجوباً أيضاً ان يتيمم ثالثاً للإتيان بالوظيفة الشرعية من دون تقييد شيء وأما إذا تيمم في المرة الأولى بدلًا عن الوضوء أو بدلًا عن الغسل وتيمم التيمم الآخر للإتيان بوظيفته الشرعية أي بدون تقييد لعمل معيّن ، لا حاجة حينئذٍ لتيمم ثالث . مسألة 734 : إذا تيمم من كانت وظيفته التيمم ، وبقي على تيممه ، ولم يرتفع العذر ، جاز له الإتيان بالأعمال الأخرى بتيممه ، أما إذا كان عذره ضيق الوقت أو تيمم مع وجود الماء لصلاة الميّت ، أو لإجل النوم ، فلا يجوز له الإتيان بالأعمال الأخرى بهذا التيمم . مسألة 735 : يستحب إعادة الصلوات التي صلّاها المتيمم في عدة موارد : 1 - إذا كان في استعمال الماء خوف عليه ، ومع ذلك أجنب عمداً . 2 - إذا علم أو ظن بعدم وجود الماء ، وأجنب عمداً . 3 - إذا ترك الفحص عن الماء حتى ضاق الوقت ، ثم علم بأنه لو فحص لوجد . 4 - إذا أخّر الصلاة لآخر الوقت ، حتى ضاق الوقت عليه عن تحصيل الطهارة المائية .