السيد محمد علي العلوي الگرگاني

115

منهج الصالحين

مسألة 696 : من عجز عن تحصيل الماء ، فإذا تمكن من الثلج وأمكنه إذابته وجب ذلك ، وان لم يتمكن جمع بين التيمم وبين مسح أعضاء وضوئه أو غسله ، وصلى وإذا فقد ما يصح التيمم به ، فالأحوط وجوبا ، مسح أعضاء وضوءه أو غسله بالثلج وإذا لم يمكن ذلك تيمم بالثلج ، وفي الصورتين الأخيرتين أعاد الصلاة قضاءاً . مسألة 697 : يشترط فيما يتيمم به أن لا يكون مخلوطاً بغيره ، إلّا إذا كان الخليط قليلًا بحيث استهلك فيه . مسألة 698 : إذا لم يوجد عنده ما يتيمم به ، وجب تهيئة ذلك ولو بالشراء . مسألة 699 : يجوز التيمم حال الاختيار على الحائظ المبني بالطين واللبن والآجر إذا طلي بالطين ، والأحوط استحباباً التيمم بالأرض اليابسة أو الندية مع الإمكان . مسألة 700 : يشترط فيما يتيمم به كونه طاهراً أو إذا فقد الطاهر ، كان فاقداً للطهورين ، فالأحوط وجوباً حينئذٍ الصلاة دون تيمم ثم إعادة الصلاة . مسألة 701 : إذا اعتقد صحة التيمم بأحد الأشياء فتيمم وصلى ، ثم علم بعد ذلك بعدم صحة التيمم به ، وجب عليه إعادة ما صلّاه سابقاً . مسألة 702 : يشترط في مكان التيمّم ان لا يكون مغصوباً ، فإذا تيمم بالتراب المغصوب أو المكان المغصوب بطل تيممه وان كان مالكاً لما يتيمم به . مسألة 703 : يبطل التيمم على الأحوط وجوباً في الفضاء المغصوب ، فإذا وقف في ملكه تيمم على التراب المملوك ولكن وضع يديه في ملك غيره بطل تيممه . مسألة 704 : المتيمم بالأرض أو المكان أو الفضاء المغصوب إذا كان