السيد محمد علي العلوي الگرگاني

10

منهج الصالحين

الأقوى نعم ماء الاستنجاء المستعمل في غسل مخرجي البول والغائط طاهر بشروط : 1 - أن لا يتغير أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة . 2 - أن لا تصل اليه نجاسة خارجية . 3 - ان لا تخرجٍ معه نجاسة أخرى كالدم . 4 - ان لا يكون فيه أجزاء متميزة من الغائط . 5 - ( أن لا يتعدّى مخرجه الطبيعي ) . 3 - الماء الجاري مسألة 28 : الماء الجاري وهو النابع من الأرض مع الجريان كماء الأنهار والعيون . مسألة 29 : الماء الجاري لا يتنجس بملاقات النجاسة حتى وان كان أقل من كر ما لم يتغير أحد أوصافه الثلاث . مسألة 30 : إذا وقعت نجاسة في الماء الجاري فتغير أحد أوصاف بعض الماء بالنجاسة دون الآخر فإن المتغير ينجس دون الآخر ما دام متصلًا بالنبع ولو كان أقل من كر . مسألة 31 : ماء العين ولو لم يكن جار ولكن إذا أخذ منه يرجع لحالته الطبيعية بحيث يصدق عليه عرفاً ان له مادة حكمه حكم الماء الجاري فلا ينتجس بإتصاله بالنجاسة ألّا إذا تغيّرت أحد أوصافه الثلاثة . مسألة 32 : الماء الراكد المتصل بالجاري حكمه حكم الجاري . مسألة 33 : العين النابعة في الشتاء دون الصيف يجري حكم الماء الجاري حين نبعها فقط . مسألة 34 : ماء حوض الحمام ولو كان أقل من كر ولكن مع اتصاله بماء الخزان يزيد عن الكر حكمه حكم الماء الجاري . مسألة 35 : الماء الموجود في الأنابيب في زماننا الحاضر وإذا كان متصلًا بالكر حكمه حكم الماء الجاري .