السيد محمد علي العلوي الگرگاني

61

لئالي الأصول

حتى يُستصحب . والمثال الذي قابل للانطباق بالنسبة إلى بالفرد المردد الذي لا يجري فيه الاستصحاب وهو ما لو تردد المكلف في زيد بأنه زيد بن عمرو أو زيد بن خالد ، فمات زيد بن عمرو ثم شك في ثبوت الأحكام وأن زيد الذي كان متعلقاً لمجموعة أحكام مثل حرمة تقسيم أمواله هل باق أم ، فحينئذٍ لا يمكن إجراء الاستصحاب فيه ، وإثبات حرمة التقسيم في أمواله ، وحرمة تزويج زوجته ، لوضوح أن الفرد المردد من زيد ليس له أثر شرعي حتى يستصحب ، وتلك الآثار المزبورة مختصه للفرد بخصوصه في زيد بن عمرو قد مات ، فيقسّم أمواله بلا إشكال ، وزيد بن خالد حتى يحرم ذلك ، وعليه بما أنه لا شك فلا يمكن الاستصحاب فيه . وتوهم : أنه يمكن استصحاب العنوان الإجمالي بالبقاء حتى يترتب على الفرد ، لأن العنوان الإجمالي وان لم يكن له بخصوصه وحياله أثر شرعي إلّاأنه بما أنه يحكى ويشير إلى الفرد يكون له أثرٌ فيستصحب . فاسد : لوضوح أنه لا يمكن انطباقه بما انه حالٍ على الفرد بعد زوال أحدهما المعيّن ، لأنه بالنسبة إلى مقطوع الارتفاع قاطع ومتيقنٌ بإرتفاع أثره ، وبالنسبة إلى الباقي يقطع ببناء أثره ، فكيف يمكن استصحابه بصورة الحكاية لمثل هذا الفرد ، وعليه فعدم امكان جريان الاستصحاب وعدم فائدته واضح . ولا يبعد أن يكون مثل مفهوم الرضاع المحرّم المردّد بين كونه عشر