السيد محمد علي العلوي الگرگاني
128
لئالي الأصول
المقتضي لتعدد المسبب . وثالثاً : أنّ ما قاله بأنه لو قلنا بوجوب الغُسل لأجل استصحاب الحدث لزم اجتماع النقيضين غير وجيه ، لوضوح أن اجتماع النقيضين مستحيلٌ في الأمور الواقعية لا الاعتبارية ، والا لزم وقوع هذا الإشكال في مثل استصحاب الحدث الجامع في الكلي القسم الثاني ، مع أنه لم يترتب عليه حكم فرد الطويل ، فهل هو إلّا اجتماع النقيضين أو ارتفاعهما ولا محذور فيه ، وهكذا يكون في المقام ، لأنه غير حاصل في مثل التعبديات والمجعولات بلحاظ حال الجعل ، حيث ربما يكون لأجل الاحتياط دون الالتزام بأنه حكم واقعي ، كما يشاهد مثله في تحصيل الوضوء بالماء المشكوك في طهارته حيث يحكمون بعدم ارتفاع الحدث لأجل استصحابه ، مع حكمهم بطهارة اليد وعدم تنجّسه لاستصحابها ، مع أنّ كل حكم إذا لوحظ مع لازم الحكم الآخر لزم منه التناقض واجتماع النقيضين ، فليس هذا إلّا لأجل التعبد ظاهراً وان لم يكن الحكم في الواقع كذلك . وعليه فما أجابه المحقق النائيني عن هذا الإشكال غير تامّ . جواب المحقق الخميني عن الاشكال أقول : أجاب عن هذا الاعتراض المحقق الخميني قدس سره في حاشية رسائله بعد ذكر أصل الإشكال ، قال : ( ولكنه يندفع بأن الجامع بين الحدثين لم يكن مجعولًا من قبل الشارع ، ولم